مسألة- 19- قال الشيخ: إذا اجتمع جد أبو أب و ان علا و أم
، كانت النفقة على الجد دون الام و به قال أبو يوسف و محمد و الشافعي.
و قال أبو حنيفة: النفقة عليهما، على الام الثلث و على الجد الثلثان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا اجتمع أم الأم و أم الأب
، أو أبو أم و أم أب فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.
و للشافعي وجهان: أحدهما مثل قولنا، و الثاني أم الأب أولى، لأنها تدلى بعصبة.
مسألة- 21- قال الشيخ: تجب النفقة على الأب و الجد معا
، و به قال الشافعي و أبو حنيفة. و قال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب عليه.
مسألة- 22- قال الشيخ: تجب النفقة على الام و أمهاتها و ان علون
، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا تجب النفقة على الام و لا أمهاتها.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.