نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 118
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 13- قال الشيخ: إذا
أعسر الرجل فلم يقدر على نفقة زوجته
، لم يكن
لها الفسخ و تصبر حتى تيسر، و به قال أهل الكوفة و أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد.
و قال
الشافعي: يتخير بين الصبر الى اليسار و بين الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما. و كذا لو
أعسر بالصداق قبل الدخول بالعسر عنده عيب يثبت به خيار الفسخ و به قال مالك.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 14- قال الشيخ:
المطلقة البائن و المختلعة لا سكنى لها
، و به قال
ابن حنبل و إسحاق، و قال باقي الفقهاء: لها السكنى.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 15- قال الشيخ: لا
نفقة للبائن
، و به قال
مالك و الشافعي. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه: لها النفقة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ:
البائن إذا كانت حاملا
، كان لها
النفقة بلا خلاف و ينبغي أن يعطي نفقة يوم فيوم.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو أصحهما عندهم، و الآخر لا يعطى حتى يضع.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 17- قال الشيخ: يجب
على الوالد نفقة الولد ان كان موسرا
، فان لم
يكن أو كان و هو معسر فعلى جده، و ان لم يكن أو كان و هو معسر فعلى أبي الجد و على
هذا أبدا، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال مالك: لا يجب على الجد، و انما يجب
على الأب لا غير.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 118