نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 117
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 9- قال الشيخ: إذا
نشزت سقطت نفقتها
، و به قال
جماعة الفقهاء.
و قال
الحكم: لا تسقط.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: إذا
اختلف الزوجان
بعد أن سلمت
نفسها في قبض المهر و النفقة، روى أصحابنا أن القول قول الزوج و عليها البينة، و
به قال مالك.
و قال أبو
حنيفة و الشافعي: القول قول الزوج مع يمينها، و هذا هو المعتمد.
و كذا لو
ادعى النشوز كان القول قولها، و هو فتوى القواعد. أما لو أنكر التمكين قبل تسليمها
نفسها، كان القول قوله. و كذا لو ثبت النشوز ثم ادعت العود إلى الطاعة، قال: القول
قوله.
مسألة- 11- قال الشيخ: إذا
ارتدت الزوجة
سقطت النفقة
و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة وجب لها النفقة في
المستقبل دون ما مضى من زمان الردة.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو الصحيح عندهم، و الآخر لها النفقة في زمان الردة.
و المعتمد
قول الشيخ.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا
كانا و ثنيين أو مجوسيين
، ثم سلم
إليها نفقة شهر مثلا، ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن أسلمت كانت
زوجته و ان لم تسلم حتى خرجت العدة بانت منه، و كان له مطالبتها بالنفقة التي
سلمها إليها و كذا لو أسلمت في آخر العدة، كان له مطالبتها في نفقة ما بين زمان
إسلامه و إسلامها.
و للشافعي
قولان: أحدهما مثل قولنا، و هو المذهب. و الآخر ليس له استرجاع شيء منها.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 117