responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 116

أبو حنيفة: غير مقدرة و الاعتبار قدر كفايتها كنفقة الأقارب، و الاعتبار بها لا به.

و المعتمد أنها غير مقدرة، بل الاعتبار قدر الكفاية، و هو مذهب ابن إدريس و من تأخر عنه من أصحابنا.

مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة

لا يجامع مثلها فلا نفقة لها، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، و الثاني لها النفقة.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها

، و للشافعي قولان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أحرمت بغير اذنه

، فان كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، و ان كان تطوعا سقطت. و قال الشافعي: تسقط نفقتها في الواجب و الندب.

و المعتمد عدم سقوطها في الواجب، سواء كانت حجة الإسلام أو غيرها، و إذا أحرمت بإذنه لم تسقط نفقتها، سواء أحرم معها أو أحرمت وحدها. و للشافعي قولان.

في إحرامها وحدها: أحدهما تسقط، و الآخر لا تسقط.

مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اعتكفت باذنه وحدها

لم تسقط نفقتها. و للشافعي قولان.

و المعتمد قول الشيخ.

مسألة- 8- قال الشيخ: إذا صامت تطوعا

، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها.

و للشافعي قولان: أحدهما تسقط، و الآخر لا تسقط، لأنها لم يخرج عن قبضه.

نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست