أبو حنيفة: غير مقدرة و الاعتبار قدر كفايتها كنفقة الأقارب، و الاعتبار بها لا به.
و المعتمد أنها غير مقدرة، بل الاعتبار قدر الكفاية، و هو مذهب ابن إدريس و من تأخر عنه من أصحابنا.
مسألة- 4- قال الشيخ: إذا كان الزوج كبيرا و الزوجة صغيرة
لا يجامع مثلها فلا نفقة لها، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، و الثاني لها النفقة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 5- قال الشيخ: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها
، و للشافعي قولان.
مسألة- 6- قال الشيخ: إذا أحرمت بغير اذنه
، فان كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، و ان كان تطوعا سقطت. و قال الشافعي: تسقط نفقتها في الواجب و الندب.
و المعتمد عدم سقوطها في الواجب، سواء كانت حجة الإسلام أو غيرها، و إذا أحرمت بإذنه لم تسقط نفقتها، سواء أحرم معها أو أحرمت وحدها. و للشافعي قولان.
في إحرامها وحدها: أحدهما تسقط، و الآخر لا تسقط.
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا اعتكفت باذنه وحدها
لم تسقط نفقتها. و للشافعي قولان.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا صامت تطوعا
، فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزا تسقط نفقتها.
و للشافعي قولان: أحدهما تسقط، و الآخر لا تسقط، لأنها لم يخرج عن قبضه.