كتاب النفقات
مسألة- 1- قال الشيخ: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا
بلا خلاف، و الاستحباب أنه لا يزيد على من يعلم أنه يقوم بها.
و قال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة. و قال داود: الأفضل عدم الاقتصار على الواحدة.
و المعتمد كلام الشيخ.
مسألة- 2- قال الشيخ: من وجب إخدامها من الزوجات
لا يجب عليه أكثر من خادم واحد، و به قال الشافعي.
و قال مالك: على الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها أو مالها.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 3- قال الشيخ: نفقة الزوجات مقدرة
، و هي مد قدره رطلان و ربع.
و قال الشافعي: نفقتهن على ثلاثة أقسام الاعتبار بالزوج، فان كان موسرا فمدان، و ان كان متوسطا فمد و نصف، و ان كان معسرا فمد واحد. و المد عنده رطل و ثلث.
و قال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه الكفاية و الاعتبار بها لا به. و قال