فيه، و الوصية تثبت بكل امرأة ربعها، كما هو مشهور.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال الرجل لمن هو أكبر منه سنا أو مثله:
هذا ابني من الرضاع، أو قالت المرأة ذلك، سقط قولهما و لا يقبل إقرارهما، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يقبل لانه يقول لو قال لمن هو أكبر منه سنا هذا ابني و كان عبده عتق عليه.
و المعتمد قول الشيخ، لانه معلوم كذبه، و إذا علم الكذب لم يقبل القول.
مسألة- 20- قال الشيخ: لو در لبن امرأة من غير ولادة
، فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.