نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 113
مسألة- 16-
قال الشيخ: إذا كان له زوجة كبيرة لها لبن من غيره
، و له ثلاث
زوجات صغار لهن دون الحولين، فارضعتهن واحدة بعد واحدة، فإذا أرضعت الاولى الرضاع
المحرم انفسخ نكاحها و نكاح الكبيرة، فإذا أرضعت الثانية، فإن كان دخل بالكبيرة
انفسخ نكاح الثانية، و ان لم يدخل بها فنكاحه بحاله، لأنها بنت من لم يدخل بها،
فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من الرضاع، فانفسخ نكاحها و
نكاح الثانية، و به قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم.
و قال في
الأم: ينفسخ نكاح الثالثة وحدها، لان نكاح الثانية كان صحيحا بحاله و انما تم
الجمع بينها و بين الثالثة بفعل الثالثة، فوجب أن ينفسخ نكاحها.
و المعتمد
الأول، لأن عند تمام رضاعها صارتا أختين، فانفسخ نكاحهما.
مسألة- 17- قال الشيخ: لا
تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال.
و قال ابن
أبي ليلى: لا تقبل شهادتهن منفردات إلا في الولادة.
و قال
الشافعي تقبل شهادتهن منفردات في أربع مواضع: الولادة و الاستهلال و الرضاع و
العيوب تحت الثياب، و به قال مالك و الأوزاعي، و هو المعتمد.
و الشيخ منع
هنا من قبول شهادتهن في الرضاع منفردات و منضمات، و المشهور القبول مطلقا منفردات
و منضمات، و هو اختيار المفيد و سلار و ابن حمزة و ابن أبي عقيل و نجم الدين و
الشهيد و العلامة و فخر الدين.
مسألة- 18- قال الشيخ: قد
قلنا ان شهادة النساء لا تقبل في الرضاع
لا منفردات
و لا منضمات، و انما تقبل منفردات في الوصية و الولادة و العيوب الباطنة و
الاستهلال و يحتاج إلى أربع منهن، و به قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن
منفردات.
و قال مالك:
تقبل شهادة اثنتين. و قال الزهري و الأوزاعي: يثبت شهادة امرأة واحدة. و قال أبو
حنيفة: كلما يثبت بالنساء على الانفراد يثبت بواحدة.
و المعتمد
قول الشيخ إلا في المنع من قبولها في الرضاع، فقد تقدم أنها مقبولة
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 113