و النقد، فعلى الرجل البينة، فإن عدمها كان عليهما اليمين.
و قال الشافعي في جميع ذلك: يتحالفان و يجب مهر المثل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- 16- قال الشيخ: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت:
بل على ألف في ذمة زيد، كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها أما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت اليه.
و للشافعي وجهان: أحدهما يجب مهر المثل من غير يمين، و الثاني يجب مع اليمين، قال: و هو المذهب.
مسألة- 17- قال الشيخ: لا يقع الخلع بشرط و لا صفة
، و قال جميع الفقهاء انه يقع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 18- قال الشيخ: إذا قال لها: ان أعطيتني ألفا فأنت طالق
، أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني أو متى ما، أو أي حين، و غير ذلك من ألفاظ الزمان، فإنه لا ينعقد الخلع.
و عند جميع الفقهاء أنه ينعقد، فان كان اللفظ ان و إذا اقتضى العطية على الفور و الا بطل العقد، و ان كان لفظ زمان، فأي وقت أعطته وقع الطلاق.
مسألة- 19- قال الشيخ: إذا قال خالعتك على ما في هذه الجرة
من الخل فبان خمرا، صح الخلع و لها مثل الخل، و به قال الشافعي في القديم، و قال في الجديد: يصح الخلع و يفسد البذل و عليها مهر المثل، و به قال أبو حنيفة.