و جزم العلامة في القواعد[1] و التحرير[2]
بقول الشيخ، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 20- قال الشيخ: إذا
قالت طلقني ثلاثا بألف
، و طلقها
ثلاثا فعليها الالف، و ان طلقها واحدة أو اثنتين استحق بالحصة من الالف بلا خلاف
بينهم و ان قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فالحكم فيه مثل ذلك عند أصحاب الشافعي.
و قال أبو
حنيفة: ان طلقها ثلاثا فله الالف، و ان طلقها أقل من الثلاث وقع الطلاق و لم يجب
عليه شيء.
و عندنا
المسألتان لا تصحان على أصلنا، لأن الطلاق الثلاث لا يصح إلا مرة واحدة فإن أوقع
طلقة واحدة أو تلفظ بالثلاث صحت واحدة و استحق ثلث الالف.
و المعتمد
ان قصدت ثلاث ولاء لم يصح البذل، و ان قصدت ثلاثا برجعتين صح، فان طلقها ثلاثا
بينهما رجعتان استحق الالف، و ان طلقها واحدة قيل: يستحق ثلث الالف.
و المعتمد
أنه لا يستحق شيئا، لأن مقابلة الجميع بالجملة لا يقتضي مقابلة الأجزاء بالأجزاء.
مسألة- 21- قال الشيخ: إذا
قال خالعتك على حمل هذه الجارية
و طلقها على
ذلك، لم يقع الطلاق و لم يصح الخلع.
و قال
الشافعي: يصح الطلاق و الخلع، و يبطل المسمى و يجب مهر المثل سواء خرج الولد سليما
أو لم يخرج.
و قال أبو
حنيفة: ان لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، و ان خرج سليما فهو له و صح العوض.