نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 101
من حين الفقد و الغيبة، و أصحابه يقولون ان ذلك من وقت ترفع أمرها
إلى الحاكم و تضرب لها المدة.
و قال في
الجديد: انها تكون على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلا مع علم وفاته، و هو أصح
القولين عندهم، و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أهل الكوفة بأسرهم ابن أبي ليلى و
ابن شبرمة و الثوري و غيرهم.
و المعتمد
قول الشيخ، لكن الأحوط أن يطلقها الحاكم بعد العدة.
مسألة- 33- قال الشيخ:
امرأة المفقود إذا اعتدت و تزوجت
، ثم جاء
الزوج الأول، فإنه لا سبيل له عليها، و ان لم يكن تزوجت و قد خرجت من العدة، فهي
أولى بها و هي زوجته، و به قال قوم من أصحاب الشافعي إذا نصروا قوله القديم.
و الذي عليه
عامة أصحابه و هو مذهبه على القول القديم إذا قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر و
الباطن، انها بانقضاء العدة ملكت نفسها، و لا سبيل للزوج عليها و إذا قال بالقول
الجديد أو بالقديم: و ان الحكم هو في الظاهر، فإنها ترد إلى الأول على كل حال.
و المعتمد
أنه إذا أتى الأول و قد تزوجت بعده العدة، فلا سبيل له عليها. و ان جاء و هي في
العدة فهو أملك بها، و ان جاء بعد انقضاء العدة و قبل أن تتزوج اختار الشيخ هنا
أنه يكون أملك بها، و اختاره فخر الدين أيضا. و قال المفيد و سلار و ابن إدريس: هي
أملك بنفسها، و اختاره نجم الدين و العلامة، و هو المعتمد.
مسألة- 34- قال الشيخ:
المدبرة إذا مات عنها سيدها
، اعتدت
بأربعة أشهر و عشرة أيام، فإن اعنقها في حال حياته، ثم مات عنها بثلاثة أقراء.
و قال أبو
حنيفة و أصحابه: المدبرة لا عدة عليها لموت سيدها و لا استبراء، أما أم الولد
فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته و لا تجب
عليها عدة الوفاة.
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 101