نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 102
و قال الشافعي: المدبرة و أم الولد و المعتقة حال الحياة إذا مات
عنها سيدها استبرأت بقرء واحد.
و المعتمد
في المدبرة ما اختاره الشيخ هنا، و هو اختيار نجم الدين و العلامة في القواعد و
التحرير جزما، أما أم الولد فلم يذكر في القواعد و الشرائع حكم عدتها من موت
سيدها. و قال أبو الصلاح من أصحابنا: عدة أم الولد لموت سيدها أربعة أشهر و عشرة
أيام، و هو ظاهر كلام ابن حمزة و اختاره ابن فهد في مهذبه و قال ابن إدريس: لا عدة
عليها من وفاة مولاها و جنح إليه العلامة في المختلف و جزم به في التحرير، قال: و
لو مات مولى الأمة الذي كان يطؤها اعتدت بقرء واحد سواء كانت أم ولد أولا، و لا
بأس بهذا لأصالة البراءة.
مسألة- 35- قال الشيخ:
المشتراة و المسبية تعتدان بقرائن
، و روي
حيضة بين الطهرين و المعنى متقارب.
و قال
الشافعي: تستبرءان بقرء واحد، و هل هو طهر أو حيض؟ على قولين.
و المعتمد
أن الاستبراء بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما، و هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- 36- قال الشيخ: أم
الولد إذا زوجها سيدها غيره
ثم مات
الزوج وجب عليها ان تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، سواء مات سيدها في أثناء تلك
العدة أو لم تمت.
و قال
الشافعي: عدتها شهران و خمسة أيام، فان مات سيدها في أثناء عدتها هل تكمل عدة
الحرة؟ فيه قولان.
و المعتمد
قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 37- قال الشيخ: إذا
ملك أمة بابتياع
، فإن وطئها
البائع، فلا تحل للمشتري وطؤها إلا بعد الاستبراء إجماعا، و هكذا إذا أراد المشتري
تزويجها،
نام کتاب : تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف نویسنده : الصيمري البحراني، الشيخ مفلح جلد : 3 صفحه : 102