responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191

و احترزنا بالقيد الأخير عن المتحيّر في الجهة؛ لعدم علمه بالعلامات، أو لفقدها كحالة الغيم، فإنّه يجوز على كلّ جزء من جميع الجهات كون الكعبة مسامتة له، فلو لا القيد لزم الاكتفاء بصلاته إلى أي جزء شاء من الجهات الأربع.

و كذا المتحيّر في جهتين أو ثلاث مع علمه بانتفائها عمّا زاد على ذلك، فإنّه يجوز على ما تحيّر فيه كون الكعبة فيه. و الواجب عليه الصلاة إلى أربع جهات أو ثلاث أو أقل على حسب تحيّره، فلو لا القيد الأخير لانتقض التعريف في طرده، فتدبّر هذه الجملة، فإنّها من المهمّات.

و بقي في عبارة المصنّف أمور:

أحدها: أنّ الظاهر من سياق الكلام و مدلول المقام، أنّ الضمير المجرور في قوله:

(فيها) يعود إلى القبلة، و كذا الضمير في قوله: (توجّه المصلّي إليها إن علمها).

و في كون الأمرين معتبرين في نفس القبلة تجوّز، و إنّما اعتبارهما حقيقة في الصلاة، أما القبلة- التي هي عين الكعبة أو جهتها- فلا اعتبار فيها لشي‌ء منهما.

و هذا بخلاف ما تقدّم من الأمور المعتبرة في باقي الشرائط من المكان و الساتر و غيرهما، فإنّها معتبرة في نفس الشرائط، ككونه طاهرا مباحا، إلى غير ذلك. و ليس في نفس القبلة اعتبار شي‌ء من هذين، إلّا أنّ باب التجوّز واسع.

و أجود وجوهه هنا أن يريد بالقبلة الاستقبال، فإنّ الشرط حقيقة في الصلاة ليس هو القبلة؛ لأنّها ليست من الأفعال الشرعيّة، و إنّما هو الاستقبال للقبلة لتلحق بموارد التكليف.

و حينئذ فاعتبار الأمرين فيه متوجّه.

أما الأوّل، فظاهر.

و أما الثاني، و هو التوجّه إلى الأربع مع جهلها؛ فلأنّه قائم مقامه، و كأنّ الصلاة المتكرّرة إلى الجهات موجبة للتوجّه إليها في إحداها، أو إلى ما يقوم مقامها، و هو الانحراف اليسير الذي لا يبلغ حدّ اليمين و اليسار، و سيأتي له زيادة تحقيق إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست