نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 190
أهل الدنيا صلاتهم إلى جهتين خاصة متقابلتين.
و إن أراد
امتداده قدرا مخصوصا بحسب الإقليم الذي لا تتفاوت فيه القبلة، لم يتمّ من جهة
أخرى، و هو أنّ موقف المصلّى لو كان على نقطة واحدة بحيث لا يتجاوزها، كانت الجهة
أضيق من العين. و الأمر بالعكس قطعا، فإنّ الالتفات اليسير لا يقطع الصلاة، مع أنّ
اليسير منه إذا خرج منه خطّ و اتصل بالخطّ الأوّل كان أحد الخطّين مائلا.
و لأنّ
العلامات المنصوبة من قبل الشارع و المنصوصة للدلالة على الجهة كالجدي، لا يتعيّن
جعلها على نقطة معيّنة من المنكب. بحيث لا يجوز غيرها، بل يجوز جعله خلف المنكب و
الصلاة، ثم جعله كذلك مع انحراف يسير بحيث لا يخرج عن كونه علامة.
و حينئذ
فيختلف الخطّان، فليفرض خروجهما من موقف واحد، فإذا اتّصلا بالخطّ المفروض عن
جانبي الكعبة، حدث من ذلك مثلث قاعدته الخطّ المنتهى إليه.
و حينئذ
فنقول: الزاويتان الداخلتان الحادثتان من وقوع الخطّين على الثالث إما حادّتان، أو
إحداهما حادّة و الأخرى قائمة. و لا يجوز أن تكونا قائمتين؛ لما برهن عليه في
محلّه من أنّ مجموع زوايا المثلث الثلاث مساوية لقائمتين، فيلزم منه بطلان الصلاة
إلى إحدى النقطتين أو النظرين؛ لعدم المسامتة.
و قريب منه
الاعتبار باستقبال نجم كسهيل مثلا، فإنّ مطلعة مختلف في الشام غالبا و إن قدّر في
أرض معتدلة و ما بين العينين مع ضيقه يقبل التعدد، و من المعلوم أنّ أدنى انحراف
يوجب زيادته مع البعد.
و أشد ما
يقال في تعريف الجهة: أنّها القدر الذي يجوز على كلّ جزء منه أن يسامت الكعبة،
بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموع القدر، لأمارة يجوز التعويل عليها شرعا.
و حينئذ
فيسلم من جميع ما ورد، و يلزم منه كون الجهة أوسع من العين، كما لا يخفى.
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 190