نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 137
(و إن كان) التيمّم بدلا (عن) غسل
(الجنابة) بل عن الغسل مطلقا
(فضربتان):
إحداهما
يمسح بها وجهه، و الأخرى يديه.
(و إن
كان) التيمّم بدلا (عن غيرهما) أي غير الوضوء و
الجنابة- و في بعض النسخ (غيرها) بغير ميم، أي غير الجنابة- (من الأغسال
فتيمّمان): أحدهما بدل عن الغسل بضربتين، و الآخر بدل عن الوضوء بضربة.
و لا يخفى
ما في العبارة من القصور، فإنّ تخصيص الجنابة بضربتين لا وجه له؛ لأنّ جميع
الأغسال كذلك، و كذلك نسبة التيمّمين إلى غيرها من الأغسال، فإنّ نفس الأغسال ليس
عنها إلّا تيمّم واحد بضربتين، و إنّما التيمّم الآخر بدل من الوضوء الذي يجامع
الغسل.
و لا يجوز
أن يراد بالأغسال هنا أسبابها، أعني الأحداث الموجبة لها، من باب حذف المضاف؛ لأنّ
التيمّم إنّما يكون بدلا من الغسل نفسه أو الوضوء، لا من سببه.
و أيضا فيه
إخلال بكيفيّة التيمّمين اللذين عن غير الجنابة هل هما بضربة، أم بضربتين، أم
بالتفريق؟ و لا يستفاد من حكمه على بدل الوضوء بأنّه بضربة، و على بدل الجنابة
بضربتين؛ لأنّ هذا الثالث قسيم الاثنين فيغايرهما.
و كان حقّ
العبارة أن يقال: ثم إن كان بدلا من الوضوء فضربة، و إن كان عن الغسل فضربتان، و
لغير الجنابة تيمّمان: أحدهما عن الوضوء، و الآخر عن الغسل.
(و للميّت
ثلاثة) لأنّها بدل عن ثلاثة أغسال، و الأجود وجوب تعدّد النيّة بحسب
تعدّدها، و على ما اختاره المصنّف من إجزاء نيّة واحدة للأغسال الثلاثة- كما
سيأتي-[1] تجزي نيّة واحدة للتيمّمات بطريق أولى، و على هذا القول
يتخيّر في إفراد كلّ نيّة و جمعها بنيّة واحدة في أوّلها.
و هل يجب
غسل اليدين بعد كلّ مسح، بناء على تعدّي نجاسة الميّت إلى غيره و إن لم تكن رطوبة
كما هو المختار؟