responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137

(و إن كان) التيمّم بدلا (عن) غسل (الجنابة) بل عن الغسل مطلقا (فضربتان):

إحداهما يمسح بها وجهه، و الأخرى يديه.

(و إن كان) التيمّم بدلا (عن غيرهما) أي غير الوضوء و الجنابة- و في بعض النسخ (غيرها) بغير ميم، أي غير الجنابة- (من الأغسال فتيمّمان): أحدهما بدل عن الغسل بضربتين، و الآخر بدل عن الوضوء بضربة.

و لا يخفى ما في العبارة من القصور، فإنّ تخصيص الجنابة بضربتين لا وجه له؛ لأنّ جميع الأغسال كذلك، و كذلك نسبة التيمّمين إلى غيرها من الأغسال، فإنّ نفس الأغسال ليس عنها إلّا تيمّم واحد بضربتين، و إنّما التيمّم الآخر بدل من الوضوء الذي يجامع الغسل.

و لا يجوز أن يراد بالأغسال هنا أسبابها، أعني الأحداث الموجبة لها، من باب حذف المضاف؛ لأنّ التيمّم إنّما يكون بدلا من الغسل نفسه أو الوضوء، لا من سببه.

و أيضا فيه إخلال بكيفيّة التيمّمين اللذين عن غير الجنابة هل هما بضربة، أم بضربتين، أم بالتفريق؟ و لا يستفاد من حكمه على بدل الوضوء بأنّه بضربة، و على بدل الجنابة بضربتين؛ لأنّ هذا الثالث قسيم الاثنين فيغايرهما.

و كان حقّ العبارة أن يقال: ثم إن كان بدلا من الوضوء فضربة، و إن كان عن الغسل فضربتان، و لغير الجنابة تيمّمان: أحدهما عن الوضوء، و الآخر عن الغسل.

(و للميّت ثلاثة) لأنّها بدل عن ثلاثة أغسال، و الأجود وجوب تعدّد النيّة بحسب تعدّدها، و على ما اختاره المصنّف من إجزاء نيّة واحدة للأغسال الثلاثة- كما سيأتي- [1] تجزي نيّة واحدة للتيمّمات بطريق أولى، و على هذا القول يتخيّر في إفراد كلّ نيّة و جمعها بنيّة واحدة في أوّلها.

و هل يجب غسل اليدين بعد كلّ مسح، بناء على تعدّي نجاسة الميّت إلى غيره و إن لم تكن رطوبة كما هو المختار؟


[1] يأتي في الصفحة: 159.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست