responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138

يحتمل قويا ذلك؛ لأنّ النجس لا يفيد غيره طهارة، و المطهّر هنا هو المسح بباطن اليد المنسوب إلى التراب. و إن كان المطهّر ينسب إلى التراب فقط، فلكلّ واحد من اليد و الأرض مدخل في التطهير، و العدم مع عدم التعدّي إلى التراب؛ لأنّه المطهّر حقيقة و إن لم يمسح به.

و على القول بعدم تعدّي نجاسة الميّت مع اليبوسة لا إشكال في عدم وجوب تطهيرها؛ لعدم النجاسة، و هو اختيار الشارح المحقّق. [1]

و إذا تيمّم جاز أن يصلّى به صلوات متعدّدة ما لم يحدث أو يجد الماء (و لا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة) عندنا إجماعا، و نبّه به على خلاف بعض العامّة، حيث أوجب لكلّ صلاة تيمما [2].

(و) لا يجوز التيمّم قبل دخول وقت العبادة المشروطة به إجماعا، بل (ينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت) لا مع سعته، سواء رجا زوال العذر أم لا؛ تفصّيا من الخلاف، و عملا بالمشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، فلا أقلّ من أن يكون أولى.

و يمكن كون ذلك في العبارة على وجه الوجوب، كما رجّحه المصنّف في الذكرى [3]، ناقلا فيها عن الشيخ [4] و المرتضى [5] دعوى الإجماع عليه. و المنقول منه بخبر الواحد حجّة، فضلا عن هذين الإمامين، و الأخبار الصحيحة دالّة عليه، فتعيّن المصير إليه.

و الأصح أنّ التضيّق إنّما هو شرط في ابتداء التيمّم لا في استدامته، فلو تيمّم لضيق وقت حاضرة و صلّاها، ثم دخل وقت أخرى و هو باق على التيمّم، جاز أن يصلّيها مع سعة الوقت. و كذا لو تيمّم مع سعة وقت الحاضرة لمشروط به مضيّق، جاز أن يصلّيها بعد ذلك مع سعة الوقت.


[1] شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) 3: 214.

[2] انظر الأم 1: 47، المجموع 2: 293- 294، مختصر المزني: 7، كفاية الأخيار 1: 39.

[3] الذكرى: 106- 107.

[4] المبسوط 1: 31، النهاية: 47- 48.

[5] الانتصار: 31، المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) 225 المسألة 51.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست