نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 138
يحتمل قويا ذلك؛ لأنّ النجس لا يفيد غيره طهارة، و المطهّر هنا هو
المسح بباطن اليد المنسوب إلى التراب. و إن كان المطهّر ينسب إلى التراب فقط،
فلكلّ واحد من اليد و الأرض مدخل في التطهير، و العدم مع عدم التعدّي إلى التراب؛
لأنّه المطهّر حقيقة و إن لم يمسح به.
و على القول
بعدم تعدّي نجاسة الميّت مع اليبوسة لا إشكال في عدم وجوب تطهيرها؛ لعدم النجاسة،
و هو اختيار الشارح المحقّق.[1]
و إذا تيمّم
جاز أن يصلّى به صلوات متعدّدة ما لم يحدث أو يجد الماء (و لا يجب تعدّده
بتعدّد الصلاة) عندنا إجماعا، و نبّه به على خلاف بعض العامّة، حيث أوجب لكلّ صلاة
تيمما[2].
(و) لا يجوز
التيمّم قبل دخول وقت العبادة المشروطة به إجماعا، بل (ينبغي إيقاعه مع
ضيق الوقت) لا مع سعته، سواء رجا زوال العذر أم لا؛ تفصّيا من الخلاف، و عملا
بالمشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، فلا أقلّ من أن يكون أولى.
و يمكن كون
ذلك في العبارة على وجه الوجوب، كما رجّحه المصنّف في الذكرى[3]، ناقلا
فيها عن الشيخ[4] و المرتضى[5] دعوى الإجماع عليه.
و المنقول منه بخبر الواحد حجّة، فضلا عن هذين الإمامين، و الأخبار الصحيحة دالّة
عليه، فتعيّن المصير إليه.
و الأصح أنّ
التضيّق إنّما هو شرط في ابتداء التيمّم لا في استدامته، فلو تيمّم لضيق وقت حاضرة
و صلّاها، ثم دخل وقت أخرى و هو باق على التيمّم، جاز أن يصلّيها مع سعة الوقت. و
كذا لو تيمّم مع سعة وقت الحاضرة لمشروط به مضيّق، جاز أن يصلّيها بعد ذلك مع سعة
الوقت.