responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136

لتحقّق الامتثال بدونه، و لعدم إمكان استيعاب الممسوح به دفعة واحدة غالبا، و استيعابه بعد الفراغ من الممسوح يوجب تكرارا في المسح لا دليل ع الشكّ (و الشكّ في أثنائه) أي في أثناء التيمّم (كالمبدل) فيعيد المشكوك فيه و ما بعده مراعيا للترتيب.

(و ينقضه) جميع نواقض المبدل، و يزيد عليه (التمكن من المبدل) أي من الطهارة التي هذا التيمّم بدل منها، فلو تمكن من الوضوء خاصة من عليه غير غسل الجنابة من الأغسال، و قد تيمّم عن الوضوء و الغسل، انتقض تيمّم الوضوء خاصة، و كذا لو تمكن من الغسل خاصة، و لو تمكن منهما انتقض التيمّمان دون من تمكن من غسل بعض الأعضاء، إذ ليس ذلك مبدلا.

و يشترط في استمرار الحكم بالنقض مع التمكّن كونه بمقدار زمان الطهارة أو اشتباه الحال، أمّا لو وجود الماء فشرع في الطهارة فحصل مانع من الإكمال، أو لم يشرع ثم حصل المانع من الابتداء قبل مضي زمان يمكنه إكمالها فيه، فإنّه يكشف عن عدم الانتقاض و إن كان قد حكم به في ظاهر الحال؛ لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها.

و لا منافاة بين وجوب الجزم بنيّة الوجوب لو شرع و بين عدمه بعد ذلك؛ لأنّ التكليف مبنيّ على الظاهر إلى أن يثبت خلافه.

و مثله ما لو شرع المكلّف بالصلاة في أوّل الوقت، فإنّه لا يعلم بقاءه مكلّفا إلى آخر الصلاة مع وجوب الجزم عليه بالوجوب في النيّة.

و كذا الشارع في الحج عام الاستطاعة، مع تجويز تلف المال و عروض الحصر و الصدّ قبل فعل ما يقتضي الإجزاء.

فاستمرار الشرائط يكشف عن مطابقة الواقع للظاهر، و التكليف منوط بالظاهر.

و في إطلاق عبارات الأصحاب و الأخبار ما يدلّ على انتقاض التيمّم و إن لم يستمرّ المانع، و التحقيق ما هنا.

(ثم إن كان) التيمّم بدلا (عن الوضوء فضربة) واحدة، يقارن بها النيّة، و يمسح بها وجهه و يديه، كافية.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست