responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135

صريحا أو فحوى. و يكفي شاهد الحال، فيجوز التيمّم على جدار الغير و أرضه به، و لو علم الكراهة أو ظنّها امتنع.

[الحادي عشر: إباحة المكان]

(الحادي عشر: إباحة المكان) الذي يتيمّم فيه، فلو كان مغصوبا بطل و إن كان التيمّم على أرض مباحة، و الكلام هنا في المكان كما تقدّم في الوضوء.

[الثاني عشر: إمرار الكفّين معا على الوجه]

(الثاني عشر: إمرار الكفّين معا على الوجه) فلا يجزي المسح بإحداهما، خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى باليد اليمنى؛ لصدق المسح. [1] و الدليل أعمّ من المدّعى، و الواجب حصول المسح بهما و إن لم يتساويا فيه. و يجب البدأة بالأعلى، فلو نكس فالأقرب المنع؛ عملا بالتيمّم البيانيّ، و التقريب ما تقدّم في الوضوء.

(و) يجب إمرار (بطن كلّ واحدة) من الكفّين (على ظهر الأخرى) حالة مسحها مع الإمكان، فإن تعذّر و لو بنجاسة أجزأ الظهر.

و ليس في هذه الأحكام تكرار؛ لما تقدّم في الثالث و الرابع و الخامس؛ إذ ليس في تلك بيان المحلّ الماسح من اليد و إن كان قد ذكر أنّ الضرب على الأرض ببطن اليدين، إذ لا يتعيّن ذلك للمسح من مجرد العبارة.

و قوله (مستوعبا للممسوح خاصة) صفة لمصدر محذوف تقديره: إمرارا مستوعبا، أو حال من الفاعل المدلول عليه بالإمرار، و العامل فيه المصدر المذكور.

ثم يمكن كونه حالا مبيّنة؛ لأنّ تخصيص الاستيعاب بالممسوح في قوّة قوله مقتصرا على استيعاب الممسوح، و هذا المعنى ليس مفهوما من الكلام السابق.

و يمكن كونه حالا مؤكّدة، كما ذكره الشارح المحقّق [2]؛ نظرا إلى صورة اللفط، فإنّ ظاهر الكلام السابق دالّ على استيعاب الممسوح.

و المراد بالممسوح الجنس، فيدل على استيعاب كلّ ممسوح دون العضو الماسح؛


[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف 1: 274 المسألة 204.

[2] شرح الألفيّة (رسائل المحقّق الكركي) 3: 212.

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست