responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 386

مضافا إلى ما يجب عليه و هو (ج 9/ ص 299) خروج عن الفرض أو قصور في الاستيفاء- و في هذا التقسيم مع ذلك تجاوز لما يوجد في الروايات- و ليس بحاصر للأقسام فإن منها أن يجمع بين الأمور كلها فيقتل و يجرح آخر و يأخذ المال و حكمه مضافا إلى ما سبق (ج 9/ ص 300) أن يقتص منه للجرح قبل القتل و لو كان في اليد أو الرجل فقبل القطع أيضا و منها ما لو أخذ المال و جرح و منها ما لو قتل و جرح و لم يأخذ المال و حكمهما الاقتصاص للجرح و القطع في الأولى- و القتل في الثانية.

و لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحد

من القتل و القطع و النفي- دون حق الآدمي من القصاص في النفس و الجرح و المال- و توبته بعد الظفر أي ظفر الحاكم به- لا أثر لها في إسقاط حد أو غرم لمال (ج 9/ ص 301) أو قصاص في نفس أو طرف أو جرح بل يستوفى منه جميع ما تقرر‌

و صلبه

على تقدير اختياره أو وجود مرتبته في حالة كونه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين فعلى الأول الأول و على الثاني الثاني- و لا يترك على خشبته حيا أو ميتا أو بالتفريق- أزيد من ثلاثة أيام من حين صلبه و لو ملفقة- و الظاهر أن الليالي غير معتبرة نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا (ج 9/ ص 302) للأيام لتوقفها عليهما فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيام بناء على دخولها في مفهومها- و ينزل بعد الثلاثة (1) أو قبلها- و يجهز بالغسل و الحنوط و التكفين و إن صلب ميتا أو اتفق موته في الثلاثة و إلا جهز عليه قبل تجهيزه- و لو تقدم غسله و كفنه و حنوطه قبل موته- صلى عليه بعد إنزاله و دفن و ينفى على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته- عن بلده الذي هو بها إلى غيرها- و يكتب إلى كل بلد يصل إليه- بالمنع من مجالسته و مؤاكلته و مبايعته و غيرها من المعاملات إلى أن يتوب- فإن لم يتب استمر النفي إلى أن يموت- و يمنع من دخول بلاد الشرك- فإن مكنوه من الدخول قوتلوا حتى يخرجوه و إن كانوا أهل ذمة أو صلح‌

و اللص محارب

بمعنى أنه بحكم المحارب في أنه يجوز دفعه و لو بالقتال و لو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدرا أما لو تمكن (ج 9/ ص 303) الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا و إنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا- و بذلك قيده المصنف في الدروس و هو حسن- و لو طلب اللص النفس وجب على المطلوب نفسه دفعه إن أمكن مقتصرا فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر- و إلا يمكن دفعه وجب الهرب لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها- و في حكم طلبه النفس طلبه الفساد بالحريم في وجوب دفعه (ج 9/ ص 304) مع الإمكان و يفهم منه أنه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه و إن جاز و سيأتي البحث في ذلك كله‌

و لا يقطع المختلس

و هو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز- و لا المستلب و هو الذي يأخذه جهرا و يهرب مع كونه غير محارب- و لا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة و نحوها- بل يعزر كل واحد منهم بما يراه


[1] و يجوز بالاقل منها على ما يراه الحاكم.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست