نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 386
مضافا إلى ما يجب عليه و هو (ج 9/ ص 299) خروج عن الفرض أو قصور في الاستيفاء- و في هذا التقسيم مع ذلك تجاوز
لما يوجد في الروايات- و ليس بحاصر للأقسام فإن منها أن يجمع بين الأمور كلها
فيقتل و يجرح آخر و يأخذ المال و حكمه مضافا إلى ما سبق
(ج 9/ ص 300) أن يقتص منه للجرح قبل القتل و لو كان في
اليد أو الرجل فقبل القطع أيضا و منها ما لو أخذ المال و جرح و منها ما لو قتل و
جرح و لم يأخذ المال و حكمهما الاقتصاص للجرح و القطع في الأولى- و القتل في
الثانية.
و لو تاب المحارب قبل
القدرة عليه سقط الحد
من القتل و
القطع و النفي- دون حق الآدمي من القصاص في النفس و الجرح و المال- و توبته
بعد الظفر أي ظفر الحاكم به- لا أثر لها في إسقاط حد أو
غرم لمال (ج 9/ ص 301) أو قصاص في نفس أو طرف أو
جرح بل يستوفى منه جميع ما تقرر
و صلبه
على تقدير
اختياره أو وجود مرتبته في حالة كونه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين فعلى الأول
الأول و على الثاني الثاني- و لا يترك على خشبته حيا أو
ميتا أو بالتفريق- أزيد من ثلاثة أيام من حين صلبه و لو ملفقة- و الظاهر أن
الليالي غير معتبرة نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا (ج 9/ ص 302) للأيام
لتوقفها عليهما فلو صلب أول النهار وجب إنزاله عشية الثالث مع احتمال اعتبار ثلاث
ليال مع الأيام بناء على دخولها في مفهومها- و ينزل بعد
الثلاثة (1) أو قبلها- و يجهز بالغسل و الحنوط و التكفين و إن صلب ميتا أو
اتفق موته في الثلاثة و إلا جهز عليه قبل تجهيزه- و لو تقدم غسله و
كفنه و حنوطه قبل موته- صلى عليه بعد إنزاله و دفن و
ينفى على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته- عن بلده الذي هو
بها إلى غيرها- و يكتب إلى كل بلد يصل إليه- بالمنع من مجالسته و مؤاكلته و
مبايعته و غيرها من المعاملات إلى أن يتوب- فإن لم يتب استمر النفي إلى أن
يموت- و يمنع من دخول بلاد الشرك- فإن مكنوه من الدخول قوتلوا
حتى يخرجوه و إن كانوا أهل ذمة أو صلح
و اللص محارب
بمعنى أنه
بحكم المحارب في أنه يجوز دفعه و لو بالقتال و لو لم يندفع إلا بالقتل كان
دمه هدرا أما لو تمكن (ج 9/ ص 303) الحاكم منه لم يحده
حد المحارب مطلقا و إنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لإطلاق النصوص نعم لو تظاهر
بذلك فهو محارب مطلقا- و بذلك قيده المصنف في الدروس و هو حسن- و لو طلب اللص النفس
وجب على المطلوب نفسه دفعه إن أمكن مقتصرا فيما يندفع
به على الأسهل فالأسهل فإن لم يندفع إلا بقتله فهدر- و إلا يمكن دفعه وجب
الهرب لأنه أحد أفراد ما يدفع به عن النفس الواجب حفظها- و في حكم طلبه
النفس طلبه الفساد بالحريم في وجوب دفعه (ج 9/ ص 304) مع الإمكان و يفهم
منه أنه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه و إن جاز و سيأتي البحث في ذلك كله
و لا يقطع المختلس
و هو الذي
يأخذ المال خفية من غير الحرز- و لا المستلب و هو الذي يأخذه
جهرا و يهرب مع كونه غير محارب- و لا المحتال على أخذ الأموال
بالرسائل الكاذبة و نحوها- بل يعزر كل واحد منهم بما يراه
[1]
و يجوز بالاقل منها على ما يراه الحاكم.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 386