responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 291

جواز تناول المضطر إليه و الأخبار كثيرة في المنع من استعمالها مطلقا حتى الاكتحال و في بعضها أن الله تعالى لم يجعل في شي‌ء مما حرم دواء و لا شفاء و أن من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار (ج 7/ ص 350) و المصنف حملها على الاختيار و العلامة على طلب الصحة لا طلب السلامة من التلف و على ما سيأتي من وجوب الاقتصار على حفظ الرمق (1) هما (2) متساويان و لو قام غيرها مقامها و إن كان محرما قدم عليها لإطلاق النهي الكثير عنها في الأخبار و لا يرخص الباغي و هو الخارج على الإمام ع العادل (ج 7/ ص 351) و قيل الذي يبغي الميتة أي يرغب في أكلها و الأول أظهر لأنه معناه شرعا- و لا العادي و هو قاطع الطريق- و قيل الذي يعدو شبعه أي يتجاوزه و الأول هو الأشهر و المروي لكن بطريق ضعيف مرسل- و يمكن ترجيحه على الثاني بأن تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين و قاطع الطريق عاد في المعصية في الجملة فيختص به (ج 7/ ص 352) و نقل الطبرسي (ج 7/ ص 353) أنه باغي اللذة و عادي سد الجوعة أو عاد بالمعصية أو باغ في الإفراط و عاد في التقصير (3) (ج 7/ ص 354) و إنما يجوز من تناول المحرم ما يحفظ الرمق و هو بقية الروح- و المراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف و لا يجوز التجاوز إلى الشبع مع الغنى عنه و لو احتاج إليه للمشي أو العدو أو إلى التزود منه لوقت آخر جاز و هو حينئذ من جملة ما يسد الرمق- و على هذا فيختص خوف المرض السابق بما يؤدي إلى التلف و لو ظنا لا مطلق المرض أو يخص هذا بتناوله للغذاء الضروري لا للمرض و هو أولى- و لو وجد ميتة و طعام الغير فطعام الغير أولى إن بذله مالكه بغير عوض (4) أو بعوض هو أي المضطر قادر عليه في الحال أو في وقت طلبه سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد- على ما يقتضيه الإطلاق و هو أحد القولين (ج 7/ ص 355) و قيل لا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله و إن اشتراه (5) به كراهة للفتنة و لأنه (6) كالمكره على الشراء بل (7) له قتاله لو امتنع من بذله و لو قتل أهدر دمه و كذا لو تعذر عليه الثمن- و الأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة لأنه غير مضطر حينئذ (ج 7/ ص 356) و الناس مسلطون على أموالهم- و إلا يكن كذلك بأن لم يبذله مالكه أصلا أو بذله بعوض يعجز عنه أكل الميتة إن وجدها- و هل هو على سبيل‌


[1] اى فى حالة الاضطرار.

[2] اى حمل المصنف و حمل العلّامة.

[3] الظاهر ان مراده: التقصير فى تحصيل الحلال كمن لم يأخذ الزاد فى الاصفر مع ظن عدم الوجدان فى الطريق و امثاله.

[4] فيجب قبول بذله.

[5] اى و ان وقعت صيغة الشراء من المضطر حالة اضطراره بأزيد من ثمن مثله لاجل كراهة المضطر الفتنة و اراقة الدماء فرضى تقية بالثمن الزايد، فانّه لا يجب بذل الزايد عليه حينئذ و ان وقعت الصيغة تقية لانّه كالمكره على الصيغة الى آخر ما قال فلا يفيد اللزوم.

[6] هذه العبارة موجودة فى الدروس بدون الواو فيكون قوله «لانه كالمكره» دليل لقوله «لا يجب بذل الزايد» و هو واضح، اما مع الواو كما فى نسخ الكتاب فيحتاج الى تقدير و تكلف.

[7] عطف على قوله لا يجب بذل الزائد.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست