نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 1
الجزء الثاني
(ج 4/ ص
327)
كتاب الإجارة
الإجارة و هي العقد على
تملك المنفعة المعلومة بعوض معلوم
فالعقد بمنزلة
الجنس يشمل سائر العقود و خرج بتعلقه بالمنفعة البيع و الصلح المتعلق بالأعيان و
بالعوض الوصية بالمنفعة و بالمعلوم (1) إصداقها إذ ليس في مقابلها عوض معلوم و
إنما هو البضع (ج 4/ ص 328) و لكن ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة
بعوض معلوم- فإنه ليس إجارة بناء على جعله أصلا
و إيجابها
آجرتك و
أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة قيد التمليك بالمنفعة ليحترز به عما لو عبر
بلفظ الإيجار و الإكراء فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين فلو أوردهما على المنفعة
فقال آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح بخلاف التمليك لأنه يفيد نقل ما تعلق به-
فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها و ليس ذلك مورد الإجارة لأن العين تبقى على ملك
المؤجر فيتعين فيها إضافته إلى المنفعة ليفيد نقلها إلى المستأجر- حيث يعبر
بالتمليك- و لو عبر بالبيع و نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على
العين فقال بعتك هذه الدار شهرا مثلا بكذا بطل لإفادته
نقل العين و هو مناف للإجارة- و إن قال بعتك سكناها سنة مثلا ففي الصحة
وجهان مأخذهما أن البيع موضوع لنقل الأعيان و المنافع تابعة لها فلا يثمر
الملك لو تجوز به في نقل المنافع منفردة و إن نوى به الإجارة و أنه (ج 4/ ص
329) يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة و لو بالتبع فيقوم مقام الإجارة مع
قصدها- و الأصح المنع
و هي لازمة من الطرفين
لا تبطل إلا
بالتقايل أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ و سيأتي بعضها- و لو تعقبها
البيع لم تبطل لعدم المنافاة- فإن الإجارة تتعلق بالمنافع و البيع بالعين و إن
تبعتها المنافع حيث يمكن- سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره فإن كان هو
المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى بل يجتمع عليه الأجرة و الثمن و إن كان غيره
و هو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة و لم يمنع ذلك من تعجيل الثمن- و إن كان جاهلا
بها-
[1]
اى المعلوم الذى قيّد به العوض.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 1