نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 92
فاتت الجمعة لاشتراط إدراك ركعة منها معه و استأنف الظهر مع احتمال
العدول لانعقادها صحيحة و النهي عن قطعها مع إمكان صحتها
و منها صلاة العيدين
واحدهما عيد
مشتق من العود لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده و عود السرور و الرحمة بعوده
و ياؤه منقلبة عن واو و جمعه على أعياد غير قياس لأن الجمع يرد إلى الأصل- و
التزموه كذلك للزوم الياء في مفردة و تميزه عن جمع العود-
و تجب [بشروط الجمعة]
صلاة
العيدين وجوبا عينيا- بشروط الجمعة العينية أما التخييرية فكاختلال
الشرائط لعدم إمكان التخيير هنا
و الخطبتان بعدها
بخلاف
الجمعة- و لم يذكر وقتها و هو ما بين طلوع الشمس و الزوال و هي ركعتان كالجمعة
و يجب فيها التكبير زائدا
عن المعتاد
من تكبيرة
الإحرام و تكبير (ج 1/ ص 307) الركوع و السجود- خمسا في الركعة الأولى و
أربعا في الثانية بعد القراءة فيهما في المشهور (1)- و القنوت بينهما على وجه
التجوز (2) و إلا فهو بعد كل تكبيرة و هذا التكبير و القنوت جزءان منها فيجب حيث
تجب و يسن حيث تسن فتبطل بالإخلال بهما عمدا على التقديرين
و يستحب القنوت بالمرسوم
و هو
اللهم أهل
الكبرياء و العظمة
إلى آخره و
يجوز بغيره و بما سنح
و مع اختلال الشروط الموجبة
تصلى جماعة و فرادى
مستحبا و لا يعتبر
حينئذ تباعد العيدين بفرسخ و قيل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة و تسقط الخطبة في
الفرادى
و لو فاتت [لم تقض]
في وقتها
لعذر و غيره لم تقض- في أشهر القولين للنص و قيل تقضي كما فاتت و قيل أربعا
مفصولة (ج 1/ ص 308) و قيل موصولة و هو ضعيف المأخذ
و يستحب الإصحار بها
مع
الاختيار للاتباع إلا بمكة فمسجدها أفضل- و أن يطعم بفتح حرف
المضارعة فسكون الطاء ففتح العين- مضارع طعم بكسرها كعلم أي يأكل- في عيد الفطر
قبل خروجه إلى الصلاة- و في الأضحى بعد عوده من أضحيته بضم الهمزة
و تشديد الياء للاتباع و الفرق لائح و ليكن الفطر في الفطر على الحلو للاتباع و ما
روي شاذا من الإفطار فيه على التربة المشرفة محمول (ج 1/ ص 309) على العلة
جمعا
و يكره التنفل قبلها
بخصوص
القبلية- و بعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام و المأموم- إلا
بمسجد النبي ص- فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها و يصلي به ركعتين قبل خروجه
للاتباع نعم لو صليت في المسجد لعذر أو غيره استحب صلاة التحية للداخل و إن كان
مسبوقا و الإمام يخطب لفوات الصلاة المسقط للمتابعة
و يستحب التكبير [في الفطر
عقيب أربع]
في المشهور
و قيل يجب للأمر به- في (ج 1/ ص 310) الفطر عقيب أربع صلوات- أولها
المغرب ليلته و في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة للناسك- بمنى و عقيب عشر
بغيرها و بها لغيره-
[1]
قيد للامرين احدهما: كون عدد التكبيرات ما ذكره المصنف، و الآخر: كونها بعد
القراءة في الركعتين معا، و المخالف في الاول ابن زهره و المرتضى و العلّامه في
احد قوليه و جماعة، و الثانى الشيخ المفيد و جماعة و ابن الجنيد من جهة اخرى فذهبت
الطايفة الاولى إلى كون التكبيرات اربعا في الاولى ايضا باربع قنوتات، و الثانى
إلى انّه يكبّر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبّر ثلاثا و يقنت ثلاثا ذهب
ابن الجنيد إلى انّه يكبّر في الاولى قبل القراءة و فى الثانية بعدها.
[2] اى
المجاز لكون القنوت الاخر بعد التكبير الاخر.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 92