responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 92

فاتت الجمعة لاشتراط إدراك ركعة منها معه و استأنف الظهر مع احتمال العدول لانعقادها صحيحة و النهي عن قطعها مع إمكان صحتها‌

و منها صلاة العيدين

واحدهما عيد مشتق من العود لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده و عود السرور و الرحمة بعوده و ياؤه منقلبة عن واو و جمعه على أعياد غير قياس لأن الجمع يرد إلى الأصل- و التزموه كذلك للزوم الياء في مفردة و تميزه عن جمع العود-

و تجب [بشروط الجمعة]

صلاة العيدين وجوبا عينيا- بشروط الجمعة العينية أما التخييرية فكاختلال الشرائط لعدم إمكان التخيير هنا‌

و الخطبتان بعدها

بخلاف الجمعة- و لم يذكر وقتها و هو ما بين طلوع الشمس و الزوال و هي ركعتان كالجمعة‌

و يجب فيها التكبير زائدا عن المعتاد

من تكبيرة الإحرام و تكبير (ج 1/ ص 307) الركوع و السجود- خمسا في الركعة الأولى و أربعا في الثانية بعد القراءة فيهما في المشهور (1)- و القنوت بينهما على وجه التجوز (2) و إلا فهو بعد كل تكبيرة و هذا التكبير و القنوت جزءان منها فيجب حيث تجب و يسن حيث تسن فتبطل بالإخلال بهما عمدا على التقديرين‌

و يستحب القنوت بالمرسوم

و هو‌

اللهم أهل الكبرياء و العظمة

إلى آخره و يجوز بغيره و بما سنح‌

و مع اختلال الشروط الموجبة تصلى جماعة و فرادى

مستحبا و لا يعتبر حينئذ تباعد العيدين بفرسخ و قيل مع استحبابها تصلى فرادى خاصة و تسقط الخطبة في الفرادى‌

و لو فاتت [لم تقض]

في وقتها لعذر و غيره لم تقض- في أشهر القولين للنص و قيل تقضي كما فاتت و قيل أربعا مفصولة (ج 1/ ص 308) و قيل موصولة و هو ضعيف المأخذ‌

و يستحب الإصحار بها

مع الاختيار للاتباع إلا بمكة فمسجدها أفضل- و أن يطعم بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين- مضارع طعم بكسرها كعلم أي يأكل- في عيد الفطر قبل خروجه إلى الصلاة- و في الأضحى بعد عوده من أضحيته بضم الهمزة و تشديد الياء للاتباع و الفرق لائح و ليكن الفطر في الفطر على الحلو للاتباع و ما روي شاذا من الإفطار فيه على التربة المشرفة محمول (ج 1/ ص 309) على العلة جمعا‌

و يكره التنفل قبلها

بخصوص القبلية- و بعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام و المأموم- إلا بمسجد النبي ص- فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها و يصلي به ركعتين قبل خروجه للاتباع نعم لو صليت في المسجد لعذر أو غيره استحب صلاة التحية للداخل و إن كان مسبوقا و الإمام يخطب لفوات الصلاة المسقط للمتابعة‌

و يستحب التكبير [في الفطر عقيب أربع]

في المشهور و قيل يجب للأمر به- في (ج 1/ ص 310) الفطر عقيب أربع صلوات- أولها المغرب ليلته و في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة للناسك- بمنى و عقيب عشر بغيرها و بها لغيره-


[1] قيد للامرين احدهما: كون عدد التكبيرات ما ذكره المصنف، و الآخر: كونها بعد القراءة في الركعتين معا، و المخالف في الاول ابن زهره و المرتضى و العلّامه في احد قوليه و جماعة، و الثانى الشيخ المفيد و جماعة و ابن الجنيد من جهة اخرى فذهبت الطايفة الاولى إلى كون التكبيرات اربعا في الاولى ايضا باربع قنوتات، و الثانى إلى انّه يكبّر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبّر ثلاثا و يقنت ثلاثا ذهب ابن الجنيد إلى انّه يكبّر في الاولى قبل القراءة و فى الثانية بعدها.

[2] اى المجاز لكون القنوت الاخر بعد التكبير الاخر.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست