responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91

إقامتها في طريقه لأن تجويزه على تقديره (1) دوري (2) نعم يكفي ذلك في سفر قصير لا يقصر الصلاة فيه مع احتمال الجواز فيما لا قصر فيه (3) مطلقا لعدم الفوات و على تقدير المنع في السفر (ج 1/ ص 305) الطويل يكون عاصيا به إلى محل لا يمكنه فيه العود إليها فتعتبر المسافة حينئذ و لو اضطر إليه شرعا كالحج حيث يفوت الرفقة أو الجهاد- حيث لا يحتمل الحال تأخيره أو عقلا بأداء التخلف إلى فوات غرض- يضر به فواته لم يحرم و التحريم على تقديره مؤكد. و قد روي: أن قوما سافروا كذلك فخسف بهم و آخرون اضطرم عليهم خباؤهم من غير أن يروا نارا‌

و يزاد في نافلتها

عن غيرها من الأيام- أربع ركعات مضافة إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين كلها للجمعة فيها- و الأفضل جعلها أي العشرين سداس مفرقة ستا ستا في الأوقات الثلاثة المعهودة و هي انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها و ارتفاعها و قيامها في وسط النهار قبل الزوال- و ركعتان و هما الباقيتان من العشرين عن (ج 1/ ص 306) الأوقات الثلاثة تفعل عند الزوال بعده على الأفضل أو قبله بيسير على رواية و دون بسطها كذلك جعل ست الانبساط بين الفريضتين- و دونه فعلها أجمع يوم الجمعة كيف اتفق‌

و المزاحم في الجمعة عن السجود

في الركعة الأولى- يسجد بعد قيامهم عنه- و يلتحق و لو بعد الركوع- فإن لم يتمكن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية و سجد مع ثانية الإمام نوى بهما الركعة الأولى لأنه لم يسجد لها بعد- أو يطلق فتنصرفان إلى ما في ذمته- و لو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة لزيادة الركن في غير محله و كذا لو زوحم عن ركوع الأولى و سجودها فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام‌


[1] اى على تقدير السفر الجايز، لا على تقدير السفر مطلقا.

[2] الظاهر ان مراده من الدور، توقف وجود الشئ على عدمه، بيانه انّه لو توقف جواز السفر على امكان التأدية في الطريق و امكان التادية في الطريق موقوف على عدم جواز السفر، لانّه على تقدير جواز السفر تسقط الجمعة فيلزم توقف جواز السفر على عدم جوازه، لا الدور المشهور و هو توقف الشئ على نفسه، و عبارته في شرح الشرايع يشعر بما قلنا حيث قال: لانّها إذا كانت في محل الترخص يسقط وجوب الحضور إليها على المسافر فيؤدى جواز السفر إلى سقوطها كالاولى. ثم انّ لزوم الدور المذكور اعنى استلزام جواز السفر لعدم جوازه على هذا التقدير، مبنّى على مقدمتين:

الاولى، ان جواز السفر الجائز الطارى ايضا مسقط مفوّت للجمعة المستقرة في الذمة و هى محل النظر على ما ذكره شيخنا المحقق الشيخ على رحمه اللّه في شرحه على القواعد. الثانية: ان تفويت الجمعة حرام و تلك صحيحة ان كان مرادهم بها ان تفويت الجمعة الواجبة مع ابقاء وجوبها في الجمعة حرام لكن لا بد ان يراد حينئذ بكون السفر مسقطا لها على هذا التقدير في المقدّمة الاولى، كونه مفوتالها مانعا عن قطعها مع بقاء وجوبها بناء على استقرار الوجوب و منافاة السفرنية الوجوب، و كأن هذا هو مراد الشارح لا كونه مسقطا لوجوبها كما هو الظاهر إذ تفويت الواجب بهذا المعنى لا يكون حراما، هذا، ثم قد يترائى انّه يمكن المعارضة بان جوازه السفر حينئذ كما يستلزم الدور تحريمه ايضا يستلزم الدور اى استلزامه للجواز لانّه لو كان حراما لا يفوت الجمعة لان مانع الجمعة هو القصر و حينئذ لا قصر و اذا فقد فوت الجمعة لم يحرم السفر لان المفروض انّه لا وجه للتحريم الّا فوت الجمعة و اذ لا فوت فلا تحريم، هذا خلف، و قد تمسّك بعض اصحابنا بهذه المعارضة فجعلها دليلا على جواز السفر كناذر الصوم، هذا بناء على ان التحريم يستلزم الدور كما ذكرنا، و الحق انها مغلطة إذا العلة للحكم بحرمة السفر هو تفويت الجمعة على تقدير جواز السفر و هذا المعنى اى استلزام جواز السفر، تفويت الواجب باق في حال التحريم ايضا غير زائل حتى يلزم زواله زوال التحريم و ليست علة التحريم المذكور فوت الواجب مطلقا حتى يقال انّه زائل حين التحريم فان زواله حينئذ سبب التحريم و يكفى للحكم بالتحريم انّه لو لم يكن التحريم لزم الفوت و هذا شأن كل علة و معلول أو استدل على احتياجنا بتحصيل العلة ليحصل بها المعلول الذى هو المقصود كالنار و الحرارة فانّه يتوهم انّه يمكن ان يقال انّ ضرورة تحصيل النار مثلا لتحصيل الحرارة و حال وجود النار تكون الحرارة حاصلة فلا ضرورة على تحصيل النار و اذا تأملت ادنى تامل يظهر لك بطلان هذا التوهم إذ معنى الضرورة انّه لو لم يكن لفات المقصود فلا تنافى حصوله حال حصوله.

[3] كسفر كثير السفر و سفر المعصية و غيرهما.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست