responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225

أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما أما المعروف فظاهر و أما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه و المكروه ليس بقبيح‌

و إنما يجبان مع علم الآمر و الناهي

المعروف و المنكر شرعا (ج 2/ ص 415) لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف و المراد بالعلم هنا المعنى الأعم- ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا- و إصرار الفاعل أو التارك- فلو علم منه الإقلاع و الندم سقط الوجوب بل حرم و اكتفى المصنف في الدروس و جماعة في السقوط بظهور أمارة الندم و الأمن من الضرر على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا- فبدونه يحرم أيضا على الأقوى- و تجويز التأثير بأن لا يكون التأثير ممتنعا بل ممكنا بحسب ما يظهر له من حاله- و هذا يقتضي الوجوب ما لم يعلم عدم التأثير و إن ظن عدمه لأن التجويز قائم مع الظن و هو حسن إذ لا يترتب على فعله ضرر- فإن نجع و إلا فقد أدى فرضه إذ الفرض انتفاء الضرر (ج 2/ ص 416) و اكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم و ليس بجيد- و هذا بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه لأن الضرر المسوغ للتحرز منه يكفي فيه ظنه (1) و مع ذلك فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب دون الجواز بخلاف السابق- ثم يتدرج المباشر في الإنكار فيبتدئ بإظهار الكراهة- و الإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا فإن مراتبه كثيرة- ثم القول اللين إن لم ينجع الإعراض- ثم الغليظ إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا- ثم الضرب إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا- و يتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة و يناسب مقام الفعل بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض- و في التدرج إلى الجرح و القتل حيث لا يؤثر الضرب و لا غيره من المراتب- قولان أحدهما الجواز ذهب إليه المرتضى و تبعه العلامة في كثير من كتبه لعموم الأوامر و إطلاقها و هو يتم في الجرح دون القتل لفوات معنى الأمر و النهي معه إذ الغرض ارتكاب (ج 2/ ص 417) المأمور و ترك المنهي و شرطه تجويز التأثير و هما منتفيان معه و استقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام و هو حسن في القتل خاصة- و يجب الإنكار بالقلب و هو أن يوجد فيه إرادة المعروف و كراهة المنكر- على كل حال سواء اجتمعت الشرائط أم لا و سواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى- من مقتضى الإيمان و لا تلحقه مفسدة و مع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر و النهي- و إنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه من الاعتقاد في ذلك و قد تجوز كثير من الأصحاب- في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر و النهي‌

و يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود

مع الأمن من الضرر على أنفسهم و غيرهم من المؤمنين- و كذا يجوز لهم الحكم بين الناس- و إثبات الحقوق بالبينة و اليمين و غيرهما- مع اتصافهم بصفات المفتي- و هي الإيمان و العدالة و معرفة الأحكام الشرعية الفرعية- بالدليل التفصيلي- و القدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول و القواعد (ج 2/ ص 418) الكلية التي هي أدلة الأحكام- و معرفة‌


[1] ظن الضرر.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست