responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 226

الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه له و ذكره تأكيد و المراد بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى و الحكم إن جوزناه و مذهب المصنف جوازه و هو قوي- و يجب على الناس الترافع إليهم في ما يحتاجون إليه من الأحكام- فيعصي مؤثر المخالف و يفسق و يجب عليهم أيضا ذلك مع الأمن- و يأثم الراد عليهم لأنه كالراد على نبيهم ص و أئمتهم ع و على الله تعالى و هو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر و قد فهم من تجويز ذلك (1) للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من المقلدين و بهذا المفهوم صرح المصنف و غيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء قلد حيا أو ميتا نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره و ذلك لا يعد إفتاء أما الحكم (ج 2/ ص 419) فيمتنع مطلقا للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام و غيبته‌

و يجوز للزوج إقامة الحد على زوجته

دواما و متعة مدخولا بها و غيره حرين أو عبدين أو بالتفريق- و الوالد على ولده و إن نزل- و السيد على عبده بل رقيقه مطلقا فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة سواء في ذلك الجلد و الرجم و القطع كل ذلك مع العلم بموجبه مشاهدة أو إقرارا من أهله- لا بالبينة فإنها من وظائف الحاكم- و قيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك عند الحاكم و هذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ و أما الآخران (ج 2/ ص 420) فذكرهما الشيخ و تبعه جماعة منهم المصنف و دليله غير واضح- و أصالة المنع تقتضي العدم نعم لو كان المتولي فقيها فلا شبهه في الجواز- و يظهر من المختلف أن موضع النزاع معه لا بدونه‌

و لو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص

ظلما أو أضطره لحكم مخالف للمشروع- جاز لمكان الضرورة- إلا القتل فلا تقية فيه- و يدخل في الجواز الجرح لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج و ألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء و فيه نظر‌

كتاب الكفارات

و هي تنقسم إلى معينة كبعض كفارات الحج- (2) و لم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق و إلى مرتبة و مخيرة و ما جمعت الوصفين و كفارة جمع-

فالمرتبة ثلاث

كفارة الظهار و قتل الخطإ و خصالهما المرتبة- خصال كفارة الإفطار في شهر رمضان العتق أولا فالشهران مع تعذر العتق فالستون- أي إطعام الستين لو تعذر الصيام- و الثالثة كفارة من أفطر- في قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هي إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام مع العجز‌


[1] اى اقامة الحدود.

[2] و هى ما لا ترتيب فيه و لا تخيير فيه غير كفارة الجمع المصطلح.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست