نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 226
الحكم بالدليل يغني عن هذا لاستلزامه له و ذكره تأكيد و المراد
بالأحكام العموم بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل إن لم نجوز تجزي الاجتهاد أو
الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى و الحكم إن جوزناه و مذهب المصنف جوازه
و هو قوي- و يجب
على الناس الترافع إليهم
في ما يحتاجون إليه من الأحكام- فيعصي مؤثر المخالف و يفسق و يجب عليهم أيضا ذلك
مع الأمن- و يأثم الراد عليهم
لأنه كالراد على نبيهم ص و أئمتهم ع و على الله تعالى و هو على حد الكفر بالله على
ما ورد في الخبر و قد فهم من تجويز ذلك (1) للفقهاء المستدلين عدم جوازه لغيرهم من
المقلدين و بهذا المفهوم صرح المصنف و غيره قاطعين به من غير نقل خلاف في ذلك سواء
قلد حيا أو ميتا نعم يجوز لمقلد الفقيه الحي نقل الأحكام إلى غيره و ذلك لا يعد
إفتاء أما الحكم (ج 2/ ص 419)
فيمتنع مطلقا للإجماع على اشتراط أهلية الفتوى في الحاكم حال حضور الإمام و غيبته
و يجوز للزوج إقامة الحد
على زوجته
دواما و
متعة مدخولا بها و غيره حرين أو عبدين أو بالتفريق- و الوالد على
ولده و إن نزل- و السيد على عبده بل رقيقه مطلقا
فيجتمع على الأمة ذات الأب المزوجة ولاية الثلاثة سواء في ذلك الجلد و الرجم و
القطع كل ذلك مع العلم بموجبه مشاهدة أو إقرارا من أهله- لا بالبينة فإنها من
وظائف الحاكم- و قيل يكفي كونها مما يثبت بها ذلك عند الحاكم و هذا الحكم في
المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلا الشاذ و أما الآخران (ج 2/ ص
420) فذكرهما الشيخ و تبعه جماعة منهم المصنف و دليله غير واضح- و أصالة
المنع تقتضي العدم نعم لو كان المتولي فقيها فلا شبهه في الجواز- و يظهر من
المختلف أن موضع النزاع معه لا بدونه
و لو اضطره السلطان إلى
إقامة حد أو قصاص
ظلما أو أضطره لحكم
مخالف للمشروع- جاز لمكان الضرورة- إلا القتل فلا
تقية فيه- و يدخل في الجواز الجرح لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس فهو
خارج و ألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء و فيه نظر
كتاب الكفارات
و هي تنقسم
إلى معينة كبعض كفارات الحج- (2) و لم يذكرها هنا اكتفاء بما سبق و إلى مرتبة و
مخيرة و ما جمعت الوصفين و كفارة جمع-
فالمرتبة ثلاث
كفارة
الظهار و قتل الخطإ و خصالهما المرتبة- خصال كفارة
الإفطار في شهر رمضان العتق أولا فالشهران مع تعذر العتق فالستون- أي إطعام
الستين لو تعذر الصيام- و الثالثة كفارة من أفطر-
في قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هي إطعام عشرة مساكين ثم صيام ثلاثة أيام مع العجز
[1]
اى اقامة الحدود.
[2] و هى
ما لا ترتيب فيه و لا تخيير فيه غير كفارة الجمع المصطلح.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 226