نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224
فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها لما عرفها و لم
يصبر على أربابها» و الأكثر و منهم المصنف في خمس الدروس على قسمته كقسمة الغنيمة
عملا بسيرة علي ع المذكورة فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ثم أمر بردها و لو لا
جوازه لما فعله أولا- و ظاهر الحال و فحوى الأخبار أن ردها على طريق المن (ج 2/ ص 409) لا الاستحقاق كما من النبي
ص على كثير من المشركين- بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم «قوله:
مننت على أهل البصرة كما من النبي ص على أهل مكة» و قد كان له ص أن يسبي فكذا
الإمام و هو شاذ
الفصل الخامس في الأمر
بالمعروف
224 و هو
الحمل على الطاعة قولا أو فعلا و النهي عن المنكر- و هو المنع من فعل
المعاصي قولا أو فعلا
و هما واجبان عقلا
في أصح
القولين (ج 2/ ص 410) و نقلا إجماعا أما الأول
فلأنهما لطف و هو واجب على مقتضى قواعد العدل و لا يلزم من ذلك (ج 2/ ص
412) وجوبهما على الله تعالى اللازم منه خلاف الواقع (1) إن قام به- أو
الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم لاستلزام القيام به على هذا الوجه (2) الإلجاء
الممتنع في التكليف و يجوز اختلاف الواجب باختلاف محالة خصوصا مع ظهور المانع
فيكون الواجب في حقه تعالى- الإنذار (3) و التخويف بالمخالفة لئلا يبطل التكليف و
قد فعل. (ج 2/ ص 413) و أما الثاني فكثير في الكتاب و السنة كقوله
تعالى- وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ «و قوله ص: لتأمرن
بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا
يستجاب لهم» و من طرق أهل البيت ع فيه ما يقصم (4) الظهور فيلقف عليه من أراده في
الكافي و غيره- و وجوبهما على الكفاية في أجود القولين
للآية السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر
معين- فإذا حصلا ارتفع (5) و هو معنى الكفائي و الاستدلال على كونه عينيا
بالعمومات غير كاف للتوفيق و لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني و
إنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به و لا شبهه على القولين في
سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب (ج 2/ ص 414) لفقد شرطه الذي منه
إصرار العاصي و إنما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض و
إن قام به من فيه الكفاية و عدمه- و يستحب الأمر بالمندوب و النهي عن
المكروه و لا يدخلان في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لأنهما واجبان في
الجملة (6) إجماعا و هذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما و إن أمكن تكلف دخول
المندوب في المعروف لكونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير
اعتبار المنع من النقيض-
[1]
و هو وقوع المعروف و ترك المنكر.
[2] اى
الوجوب.
[3] و فيه
نظر ظاهر، لان المانع المذكور مشترك، و الحق ما اختاره المحقق الطوسى رحمه اللّه
من وجوبهما سمعا لا عقلا.
[4] اى
يكسر لثقله الظهور أو يكسر ظهور المخالفين.
[5] اى
الوجوب.
[6] لان
القائل قائلان: قائل بوجوبه مطلقا، و قائل بوجوبه استنابة عن الامام عليه السّلام
فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 224