responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224

فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها لما عرفها و لم يصبر على أربابها» و الأكثر و منهم المصنف في خمس الدروس على قسمته كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي ع المذكورة فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ثم أمر بردها و لو لا جوازه لما فعله أولا- و ظاهر الحال و فحوى الأخبار أن ردها على طريق المن (ج 2/ ص 409) لا الاستحقاق كما من النبي ص على كثير من المشركين- بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم «قوله: مننت على أهل البصرة كما من النبي ص على أهل مكة» و قد كان له ص أن يسبي فكذا الإمام و هو شاذ‌

الفصل الخامس في الأمر بالمعروف

224 و هو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا و النهي عن المنكر- و هو المنع من فعل المعاصي قولا أو فعلا‌

و هما واجبان عقلا

في أصح القولين (ج 2/ ص 410) و نقلا إجماعا أما الأول فلأنهما لطف و هو واجب على مقتضى قواعد العدل و لا يلزم من ذلك (ج 2/ ص 412) وجوبهما على الله تعالى اللازم منه خلاف الواقع (1) إن قام به- أو الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم لاستلزام القيام به على هذا الوجه (2) الإلجاء الممتنع في التكليف و يجوز اختلاف الواجب باختلاف محالة خصوصا مع ظهور المانع فيكون الواجب في حقه تعالى- الإنذار (3) و التخويف بالمخالفة لئلا يبطل التكليف و قد فعل. (ج 2/ ص 413) و أما الثاني فكثير في الكتاب و السنة كقوله تعالى- وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ «و قوله ص: لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» و من طرق أهل البيت ع فيه ما يقصم (4) الظهور فيلقف عليه من أراده في الكافي و غيره- و وجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين- فإذا حصلا ارتفع (5) و هو معنى الكفائي و الاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق و لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني و إنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به و لا شبهه على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب (ج 2/ ص 414) لفقد شرطه الذي منه إصرار العاصي و إنما تختلف فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض و إن قام به من فيه الكفاية و عدمه- و يستحب الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه و لا يدخلان في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لأنهما واجبان في الجملة (6) إجماعا و هذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهما و إن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف لكونه الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض-


[1] و هو وقوع المعروف و ترك المنكر.

[2] اى الوجوب.

[3] و فيه نظر ظاهر، لان المانع المذكور مشترك، و الحق ما اختاره المحقق الطوسى رحمه اللّه من وجوبهما سمعا لا عقلا.

[4] اى يكسر لثقله الظهور أو يكسر ظهور المخالفين.

[5] اى الوجوب.

[6] لان القائل قائلان: قائل بوجوبه مطلقا، و قائل بوجوبه استنابة عن الامام عليه السّلام فقد اتفق الكل على وجوبه في الجملة.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست