responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137

عن النصاب‌

و يعتبر في وجوب الخمس في الأرباح

إخراج مئونته و مئونة عياله الواجبي النفقة و غيرهم حتى الضيف- مقتصدا فيها أي متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد و إن قتر حسب له ما نقص و من المئونة هنا الهدية و الصلة اللائقان بحاله- و ما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا و الحقوق اللازمة له بنذر و كفارة و مئونة تزويج و دابة و أمة و حج واجب إن استطاع عام الاكتساب و إلا (1) وجب في الفضلات السابقة- على عام الاستطاعة و الظاهر أن الحج المندوب و الزيارة و سفر الطاعة (ج 2/ ص 77) كذلك و الدين المتقدم و المقارن لحول الاكتساب من المئونة و لا يجبر (2) التالف من المال بالربح و إن كان في عامه- و في جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس و لو كان له مال آخر لا خمس فيه (3) ففي أخذ المئونة منه أو من الكسب أو منهما بالنسبة أوجه و في الأول احتياط و في الأخير عدل و في الأوسط قوة و لو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة- وجب خمس الزائد كما يجب خمسة مما لا خمس في أصله سواء أخرج الخمس (4) أولا من العين أم من القيمة و المراد بالمئونة هنا مئونة السنة و مبدؤها ظهور الربح و يتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته (ج 2/ ص 78) عليها و الصبر به إلى تمام الحول لا لأن الحول معتبر فيه بل لاحتماله (5) زيادة المئونة و نقصانها فإنها مع تعجيله تخمينية (6) و لو حصل الربح في الحول تدريجا اعتبر لكل خارج حول بانفراده نعم (7) توزع المئونة في المدة المشتركة- بينه و بين ما سبق عليهما و يختص (8) بالباقي و هكذا و كما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل يخمس الفاضل و إن قل و كذا غير ما ذكر له نصاب أما الحول فمنفي عن الجميع و الوجوب في غير الأرباح مضيق‌

و يقسم الخمس ستة أقسام

على المشهور عملا بظاهر (9) (ج 2/ ص 79) الآية و صريح الرواية- ثلاثة منها للإمام ع- و هي سهم الله و رسوله و ذي القربى و هذا السهم و هو نصف الخمس- يصرف إليه إن كان حاضرا أو إلى نوابه و هم الفقهاء العدول الإماميون- الجامعون لشرائط الفتوى لأنهم وكلاؤه ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه من بسط و غيره و من لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة و هكذا ما دام غائبا أو يحفظ أي يحفظه من يجب عليه بطريق الاستيداع كما ذكرناه في النائب و ليس له أن يتولى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقا- (10) و لا لغير الحاكم الشرعي فإن تولاه (11) غيره ضمن و يظهر من إطلاقه (ج 2/ ص 80) صرف حقه ع إلى نوابه أنه لا يحل منه حال الغيبة شي‌ء لغير فريقه و المشهور بين الأصحاب-


[1] اى و ان لم يستطع عام الاكتساب فلا يجب الحج بل يجب فيه الخمس اجمع إلى عام يستطيع فيه.

[2] لان التالف لا يسمى مؤنة، نعم لو كان التالف يحتاج إليه و احتاج إلى شراء بدله فيجب قيمة ذلك.

[3] كالهبة و المهر و عوض الخلع أو لكونه خمسا.

[4] فلا يتوهم انّه لو اخرج من العين و زاد زيادة لا يجب فيه الخمس، بناء على انّه نماء حصل من خالص ما يختص به بعد التخميس بخلاف ما لو اخرج من القيمة.

[5] بتجدد ولد و مملوك و زوجة و ضيف غير معتاد و شبهها.

[6] دفع لما يتوهم من انّه لا يجوز تعجيل الخمس بناء على غبطة المستحق لجواز نقصان المؤنة فاجاب بان التعجيل تخمينية فاذا نقصت المؤنة اخرج مما بقى ايضا دفعة اخرى فلا نقصان على احد.

[7] بان حصل في غرّة المحرّم مثلا ربح و حصل في ابتداء ربيع الاول ايضا قدر آخر من الربح فانتهاء الربح الاول غرة ذى الحجة و انتهاء الربح الثانى، غرّة صفر و المؤنة إلى شهر صفر مخصوصة بالربح الثانى و مؤنة عشرة اشهر الباقى مشتركه بين الربحين.

[8] اى يختص الربح المتجدّد.

[9] و هي قوله تعالى: (فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ). الانفال: 41.

[10] سواء وجد الامام أو نائبه‌ام لا.

[11] اى تولّى اخراج حصة الامام إلى الاصناف.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست