responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138

[3] و هو منع المقدمات المذكورة.

[4] حاصله انّه لو سلّم انّ كونه قسيما لا يقتضى عدم الاعتبار اى لو سلّم انتفاء عدم الاعتبار من حيث فساد الدليل المذكور إذ المغايرة يجوز بالخصوص و العموم و لا يقتضى مباينة اليتيم عن الفقير في بعض الافراد حتى يكون اعم من وجه فعدم الدليل للاعتبار يكفى لعدم الاعتبار فكانه اراد بالمباينة هذا المعنى لا المعنى المصطلح إذ قبل التسليم المذكور ايضا لا يدّعى احد المباينة المصطلحة في المنطق إذ لم يقل احد باعتبار عدم الفقر فيه بل قالوا بعدم اعتبار الفقر و هو يقتضى العموم من وجه فتامل.

[5] الذى يدل على تخصيص اليتيم بمن كان فقيرا.

[6] اى اعتبار الايمان اجماعا في الزكاة مع وجود المؤمن فان لم يوجد جاز صرفه إلى غير المؤمن.

[7] اى في الدليلين على اعتبار الايمان.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست