نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136
النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب و لا يعتبر اتحاد الإخراج في
الثلاثة (ج 2/ ص 72)
بل يضم بعض الحاصل إلى بعض و إن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للمصنف و اعتبر
العلامة عدم نية الإعراض و في اعتبار اتحاد النوع وجهان أجودهما اعتباره في الكنز
و المعدن دون الغوص وفاقا للعلامة و لو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد
مئونته
و السابع أرض الذمي
المنتقلة إليه من مسلم
سواء انتقلت
إليه بشراء أم غيره و إن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء و سواء كانت مما فيه الخمس
كالمفتوحة عنوة (1) حيث يصح بيعها أم لا و سواء أعدت للزراعة أم لغيرها حتى لو
اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق و خصها في المعتبر بالأولى-
و على ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك (2) و
يتخير الحاكم بين أخذ خمس العين و الارتفاع (ج 2/ ص 73) و لا حول هنا و لا
نصاب و لا نية و يحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه و عليه المصنف في الدروس و الأول في
البيان و لا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج و إن كان لمسلم و لا بإقالة المسلم
له في البيع الأول مع احتماله هنا بناء على أنها فسخ لكن لما كان من حينه (3) ضعف- و هذه الأرض لم
يذكرها كثير من الأصحاب كابن أبي عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلار و التقي و
المتأخرون أجمع و الشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها و رواه أبو عبيدة الحذاء في
الموثق عن الباقر ع و أوجبه أبو صلاح في الميراث و الصدقة و الهبة محتجا بأنه (ج 2/ ص
74) نوع اكتساب و فائدة فيدخل تحت العموم- و أنكره ابن
إدريس و العلامة للأصل و الشك في السبب و الأول حسن لظهور كونها غنيمة
بالمعنى الأعم فتلحق بالمكاسب إذ لا يشترط فيها حصوله اختيارا فيكون الميراث منه-
و أما العقود المتوقفة على القبول فأظهر لأن قبولها نوع من الاكتساب- و من ثم يجب
القبول حيث يجب (4) كالاكتساب (5) للنفقة و ينتفي (6) حيث ينتفي كالاكتساب للحج
(7) و كثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة و نحوها اكتساب و في صحيحة علي بن
مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ج 2/ ص 75) ما يرشد إلى الوجوب
فيها و المصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا بل اقتصر في الكتابين على مجرد نقل
الخلاف و هو يشعر بالتوقف- و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و
العنبر ذكره بعد الغوص تخصيص بعد التعميم أو لكونه أعم منه من وجه لإمكان
تحصيله من الساحل أو عن وجه الماء فلا يكون غوصا كما سلف- عشرين دينارا
عينا أو قيمة و المشهور أنه لا نصاب للغنيمة لعموم الأدلة- و لم
نقف على ما أوجب إخراجه (8) لها منه (9) فإنه ذكرها مجردة عن حجة (ج 2/ ص
76) و أما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار للرواية عن الكاظم ع و أما
العنبر فإن دخل فيه فبحكمه و إلا فبحكم المكاسب و كذا (10) كل ما انتفى فيه الخمس
من (11) هذه المذكورات لفقد شرط و لو بالنقصان
[1]
لانّها من الغنيمة.
[2] اى
مالك الارض.
[3] اى من
حين البيع.
[4] اى
الاكتساب.
[5] فانّه
واجب.
[6] اى
وجوب الاكتساب.
[7] فانّه
ليس واجب.
[8] اى
المفيد رحمه اللّه.
[9] اى من
عموم الادله.
[10] اى
يدخل في المكاسب.
[11] اى من
جمله هذه المذكورات اى من هذه الاصناف المذكورة ما انتفى فيه الخمس من حيث انّه من
ذلك الصنف لعدم شرطه فداخل في المكاسب فيجب فيه الخمس بشروط المكاسب.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 136