responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136

النصاب بعدها مطلقا في ظاهر الأصحاب و لا يعتبر اتحاد الإخراج في الثلاثة (ج 2/ ص 72) بل يضم بعض الحاصل إلى بعض و إن طال الزمان أو نوى الإعراض وفاقا للمصنف و اعتبر العلامة عدم نية الإعراض و في اعتبار اتحاد النوع وجهان أجودهما اعتباره في الكنز و المعدن دون الغوص وفاقا للعلامة و لو اشترك جماعة اعتبر بلوغ نصيب كل نصابا بعد مئونته‌

و السابع أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم

سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره و إن تضمن بعض الأخبار لفظ الشراء و سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة (1) حيث يصح بيعها أم لا و سواء أعدت للزراعة أم لغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرض عملا بالإطلاق و خصها في المعتبر بالأولى- و على ما اخترناه فطريق معرفة الخمس أن تقوم مشغولة بما فيها بأجرة للمالك (2) و يتخير الحاكم بين أخذ خمس العين و الارتفاع (ج 2/ ص 73) و لا حول هنا و لا نصاب و لا نية و يحتمل وجوبها عن الآخذ لا عنه و عليه المصنف في الدروس و الأول في البيان و لا يسقط ببيع الذمي لها قبل الإخراج و إن كان لمسلم و لا بإقالة المسلم له في البيع الأول مع احتماله هنا بناء على أنها فسخ لكن لما كان من حينه (3) ضعف- و هذه الأرض لم يذكرها كثير من الأصحاب كابن أبي عقيل و ابن الجنيد و المفيد و سلار و التقي و المتأخرون أجمع و الشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها و رواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق عن الباقر ع و أوجبه أبو صلاح في الميراث و الصدقة و الهبة محتجا بأنه (ج 2/ ص 74) نوع اكتساب و فائدة فيدخل تحت العموم- و أنكره ابن إدريس و العلامة للأصل و الشك في السبب و الأول حسن لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم فتلحق بالمكاسب إذ لا يشترط فيها حصوله اختيارا فيكون الميراث منه- و أما العقود المتوقفة على القبول فأظهر لأن قبولها نوع من الاكتساب- و من ثم يجب القبول حيث يجب (4) كالاكتساب (5) للنفقة و ينتفي (6) حيث ينتفي كالاكتساب للحج (7) و كثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة و نحوها اكتساب و في صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني (ج 2/ ص 75) ما يرشد إلى الوجوب فيها و المصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا بل اقتصر في الكتابين على مجرد نقل الخلاف و هو يشعر بالتوقف- و اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر ذكره بعد الغوص تخصيص بعد التعميم أو لكونه أعم منه من وجه لإمكان تحصيله من الساحل أو عن وجه الماء فلا يكون غوصا كما سلف- عشرين دينارا عينا أو قيمة و المشهور أنه لا نصاب للغنيمة لعموم الأدلة- و لم نقف على ما أوجب إخراجه (8) لها منه (9) فإنه ذكرها مجردة عن حجة (ج 2/ ص 76) و أما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار للرواية عن الكاظم ع و أما العنبر فإن دخل فيه فبحكمه و إلا فبحكم المكاسب و كذا (10) كل ما انتفى فيه الخمس من (11) هذه المذكورات لفقد شرط و لو بالنقصان‌


[1] لانّها من الغنيمة.

[2] اى مالك الارض.

[3] اى من حين البيع.

[4] اى الاكتساب.

[5] فانّه واجب.

[6] اى وجوب الاكتساب.

[7] فانّه ليس واجب.

[8] اى المفيد رحمه اللّه.

[9] اى من عموم الادله.

[10] اى يدخل في المكاسب.

[11] اى من جمله هذه المذكورات اى من هذه الاصناف المذكورة ما انتفى فيه الخمس من حيث انّه من ذلك الصنف لعدم شرطه فداخل في المكاسب فيجب فيه الخمس بشروط المكاسب.

نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (سلطان العلماء) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست