و شرطه: كونه تجارة لا كالخبز [1].
و شرط الربح: اختصاصه بالمتعاقدين، و اشتراكهما فيه، و كونه معلوما و مقدّرا بالجزئيّة كالنصف.
و العامل كالوكيل، و القول قوله في عدم التفريط، و قدر رأس المال، و قدر الربح.
و ينفق كمال النفقة في السفر من أدام و كسوة و غيرهما.