responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 165

كتاب القراض

و هو: جائز من الطرفين، و لا بدّ من العقد.

فالإيجاب: قارضتك، أو: ضاربتك، أو: عاملتك على هذا المال، على أنّ الربح بيننا نصفين، أو: متفاوتا.

و القبول: قبلت، و رضيت، و شبههما من الألفاظ الدالّة على الرضا.

و يصحّ اشتراط الجائز، مثل أن لا يشتري إلّا الثياب مثلا، و لو شرط ما ينافيه [1] بطلا [2].

و شرط المتعاقدين: الكمال و جواز التصرّف.

و لا يشترط تعيين المدّة، نعم لو شرطت، أفاد عدم جواز التصرّف بعدها [3].

و شرط المال: كونه نقدا، فلا يصحّ بالعروض [4]، و كونه معيّنا و معلوما، و مسلّما في يد العامل، و لا بدّ من العمل و هو عوض الربح.


[1] كأن يشترط عليه أن لا يبيع و لا يشتري. (ابن المؤلف)

[2] عقد و الشرط. (ابن المؤلف)، في (ت، م): بطل.

[3] أي: مدّة الذي تعيّن. (ابن المؤلف)

[4] في (ت، ق، م): بالقروض.

نام کتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات نویسنده : الفقعاني، علي بن علي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست