كتاب الوكالة
و هي: استنابة في التصرّف.
و أركانها أربعة:
1- العقد:
فالإيجاب: كلّ لفظ يدل على الاستنابة في التصرّف، مثل: وكّلتك، أو:
استنبتك أو: فوّضت إليك، أو: بع.
و لو قيل له: وكّلتني، فقال: نعم، أو أشار بما يدلّ على الرضا مع عجزه، كفى في الإيجاب.
و القبول: قبلت، و: رضيت، و: توكّلت، و شبه ذلك.
و يكفي القبول الفعلي، كما لو قال: وكّلتك في البيع، فباع.
و لا يشترط الفوريّة، فإنّ الغائب يوكّل، نعم لو ردّ و علم الموكّل، بطل [1].
و يشترط التنجير، نعم لو علّق التصرّف فلا حرج.
و هي: جائزة من الطرفين.
2- و الموكّل: