نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 543
بجنسه كالحلو و الحائض و الدائب بالحليب في الحال و لو كان مغلي، و
بيع المحيض بالمحيض و الحليب و إن كان فيهما ماء.
و يجوز بيع
الأقط بالأقط، و المصل بالمصل، و الجبن بالجبن، و كل صنف بالآخر متماثلا، و إن
خالط الأقط الملح و الدقيق المصل و الإنفحة اللبن.
و يجوز بيع
الزبد بالزبد متماثلا، و السمن بالسمن كذلك. و يجوز بيع اللبن بكل ما يتخذ منه
متماثلا لا متفاضلا.
الرابع:
المعروض من مال الربا على النار يجوز بيع المجانس منه بمثله لا متفاضلا، و سواء
عرض للعقد أو الطبخ كالدبس و اللحم المشوي.
و كذا يجوز
بيع السكر بمثله، و اللبإ باللباء، و قصب السكر بقصب السكر.
و يجوز بيع
اللحم القديد بمثله، و الطري بالطري. أو عرض للتمييز و التصفية، كالذهب و الفضة
يعرضان على النار ليتميز الغش، و العسل المصفى بالنار بمثله، و الشهد بالشهد و إن
اشتمل على الشمع لأنه تابع، و لأنه قد اشتمل على جنسين فيجوز بيعه بمثله، و يكون
الفاضل من أحدهما لو كان في مقابلة الآخر و بالعكس.
و يجوز بيع
الشهد بالعسل متساويان، لأن الشمع في مقابلته بقدر وزنه من العسل، و الباقي من
العسل في مقابلة وزنه منه.
الخامس: لا
يشترط في المبيع كونه مما يدخر، فالتمر إذا نزع النوى منه جاز بيعه بمثله، و إن
بطل كماله لبطلان ادخاره و تسارع الفساد إليه، و لأن النوى ليس من جنس التمر، فلا
يضر فصله عنه.
و أما
المنزوع بغيره، فالأقرب عندي الجواز مع التماثل في الوزن، إن أمكن الانتفاع بالنوى
و جعل جزءا من المبيع و إلا فلا. و اللحم يباع بعضه ببعض، سواء نزع العظم منه أو
لا.
السادس: جيد
كل جنس و رديه واحد، كالفضة الخشنة و الناعمة،
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 543