نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 542
و دبسه جنس أيضا. و اللبن و السمن و الزبد و الأقط و الكشك جنس. و
السمسم و الشيرج و دهن البنفسج و النيلوفر و دهن الورد و غير ذلك من الأدهان
المتخذة من الشيرج و الأدهان جنس واحد.
الثاني:
الحبات إذا تغيرت عن حالها بأمور عارضة، لم تؤثر في الاتحاد و وجوب المماثلة في
القدر، فيجوز بيع الحنطة المقلية بمثلها و إن اختلف الحب في التأثر بالنار، لعدم
الاعتداد به.
و كذا يجوز
بيع المبلولة بمثلها، أما المبلولة باليابسة فقيل: بالمنع، لأن الأجزاء المائية
مازجت إحداهما دون الأخرى. و الوجه الجواز، لأن تلك الأجزاء مخالفة، و لا يمكن
خروجها عن حد البيع، بل هي جزء منه، فكان كبيع جنسين بواحد.
و كذا يجوز
بيع الهريسة بمثلها وزنا نقدا لا نسيئة.
و كذا يجوز
بيع التي لم يتم جفافها و لم تصل إلى حد الكمال، و إن فركت و أخرجت من السنابل.
و يجوز بيع
الحنطة المسوسة بمثلها، سواء بقي فيها شيء من اللب أو لا أما النخالة فإن كانت
موزونة فإنه لا يجوز بيعها بالحنطة و الدقيق متفاضلا، لأن أصلها الحنطة و إن خرجت
عن جنس المأكول على إشكال، ينشأ: من صيرورتها جنسا بانفرادها.
الثالث:
السمسم و غيره من الحبوب التي تتخذ منها الأدهان على حالة الكمال ما دامت على
نفسها كالأقوات. و يجوز بيع طحينها بطحينها كما في الدقيق بمثله. و لا فرق في وجوب
المماثلة و جواز بيع المثل بالمثل بين المنتهي إلى حالة الكمال مع مثله، أو مع
القاصر عنه.
و يجوز بيع
خل الزبيب بمثله، و خل العنب بخل الزبيب، و خل الرطب بخل التمر، و إن كان في أحد
الطرفين ماؤه.
و يجوز بيع
الرطب بالرطب متماثلا، و اللبن بمثله و إن اختلف طعمه، أو
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 542