responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 542

و دبسه جنس أيضا. و اللبن و السمن و الزبد و الأقط و الكشك جنس. و السمسم و الشيرج و دهن البنفسج و النيلوفر و دهن الورد و غير ذلك من الأدهان المتخذة من الشيرج و الأدهان جنس واحد.

الثاني: الحبات إذا تغيرت عن حالها بأمور عارضة، لم تؤثر في الاتحاد و وجوب المماثلة في القدر، فيجوز بيع الحنطة المقلية بمثلها و إن اختلف الحب في التأثر بالنار، لعدم الاعتداد به.

و كذا يجوز بيع المبلولة بمثلها، أما المبلولة باليابسة فقيل: بالمنع، لأن الأجزاء المائية مازجت إحداهما دون الأخرى. و الوجه الجواز، لأن تلك الأجزاء مخالفة، و لا يمكن خروجها عن حد البيع، بل هي جزء منه، فكان كبيع جنسين بواحد.

و كذا يجوز بيع الهريسة بمثلها وزنا نقدا لا نسيئة.

و كذا يجوز بيع التي لم يتم جفافها و لم تصل إلى حد الكمال، و إن فركت و أخرجت من السنابل.

و يجوز بيع الحنطة المسوسة بمثلها، سواء بقي فيها شي‌ء من اللب أو لا أما النخالة فإن كانت موزونة فإنه لا يجوز بيعها بالحنطة و الدقيق متفاضلا، لأن أصلها الحنطة و إن خرجت عن جنس المأكول على إشكال، ينشأ: من صيرورتها جنسا بانفرادها.

الثالث: السمسم و غيره من الحبوب التي تتخذ منها الأدهان على حالة الكمال ما دامت على نفسها كالأقوات. و يجوز بيع طحينها بطحينها كما في الدقيق بمثله. و لا فرق في وجوب المماثلة و جواز بيع المثل بالمثل بين المنتهي إلى حالة الكمال مع مثله، أو مع القاصر عنه.

و يجوز بيع خل الزبيب بمثله، و خل العنب بخل الزبيب، و خل الرطب بخل التمر، و إن كان في أحد الطرفين ماؤه.

و يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا، و اللبن بمثله و إن اختلف طعمه، أو‌

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست