responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 544

و الخبز الأبيض و الأسمر و غير ذلك، لصدق الاسم عليها.

السابع: الصحيح و المكسر جنس واحد، و التبر و المضروب واحد.

النظر الثاني (في النقدين)

قد عرفت فيما تقدم أن شرط الربا الكيل أو الوزن في المبيع، فلا ربا فيما لا يدخلانه، كالثياب و الأقمشة و غيرها، لأن الصادق عليه السلام سئل عن البيضة بالبيضتين؟ فقل: لا بأس به. و الثوب بالثوبين قال: لا بأس به.

و الفرس بالفرسين فقال: لا بأس به، ثم قال: كل شي‌ء يكال أو يوزن فلا يصح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، و إذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد [1]. و هذا نص في الباب.

إذا عرفت هذا فقد اختلف علماؤنا في المعدود هل يثبت فيه الربا؟

و الأقوى عدمه، لما تقدم من الحديث، و للأصل الدال على تسويغ البيع مطلقا، خرج عنه ما وقع الاتفاق عليه بالدليل، فيبقى الباقي على الأصل، فيجوز بيع البيضة بالبيضتين و الجوزة بالجوزتين. و قيل: بل يثبت فيه، لأنه أحد المقادير فأشبه الكيل أو الوزن.

إذا ثبت هذا فالربا ثابت بالنص لا بعلة من العلل، لكن الشرع جعل له ضابطا و هو أمور ثلاثة:

الأول: أن يكون الانتقال بالبيع، فلو دفع إليه درهما فأعطاه درهمين، أو وهبه دينارا فوهبه دينارين، لم يكن هناك ربا. و الصلح الأقرب أنه عقد قائم بنفسه غير ملحق بغيره.

الثاني: أن يكون العوضان من جنس واحد، فلو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا إجماعا. و في النسية إذا كان من المكيلات أو الموزونات قولان،


[1] وسائل الشيعة 12- 448 ح 3.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست