نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 544
و الخبز الأبيض و الأسمر و غير ذلك، لصدق الاسم عليها.
السابع:
الصحيح و المكسر جنس واحد، و التبر و المضروب واحد.
النظر الثاني (في النقدين)
قد عرفت
فيما تقدم أن شرط الربا الكيل أو الوزن في المبيع، فلا ربا فيما لا يدخلانه،
كالثياب و الأقمشة و غيرها، لأن الصادق عليه السلام سئل عن البيضة بالبيضتين؟ فقل:
لا بأس به. و الثوب بالثوبين قال: لا بأس به.
و الفرس
بالفرسين فقال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصح مثلين بمثل إذا
كان من جنس واحد، و إذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنين بواحد[1]. و هذا نص
في الباب.
إذا عرفت
هذا فقد اختلف علماؤنا في المعدود هل يثبت فيه الربا؟
و الأقوى
عدمه، لما تقدم من الحديث، و للأصل الدال على تسويغ البيع مطلقا، خرج عنه ما وقع
الاتفاق عليه بالدليل، فيبقى الباقي على الأصل، فيجوز بيع البيضة بالبيضتين و
الجوزة بالجوزتين. و قيل: بل يثبت فيه، لأنه أحد المقادير فأشبه الكيل أو الوزن.
إذا ثبت هذا
فالربا ثابت بالنص لا بعلة من العلل، لكن الشرع جعل له ضابطا و هو أمور ثلاثة:
الأول: أن
يكون الانتقال بالبيع، فلو دفع إليه درهما فأعطاه درهمين، أو وهبه دينارا فوهبه
دينارين، لم يكن هناك ربا. و الصلح الأقرب أنه عقد قائم بنفسه غير ملحق بغيره.
الثاني: أن
يكون العوضان من جنس واحد، فلو اختلف الجنسان، جاز التفاضل نقدا إجماعا. و في
النسية إذا كان من المكيلات أو الموزونات قولان،