responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 541

أما أعضاء الحيوان الواحد، كالكرش و الكبد و الطحال و القلب و الرية و المخ و الجلد و الشحم و الرأس و الأكارع، فالوجه أنها جنس من اللحم، و يحتمل اختلافها لاختلاف أسمائها و صفاتها.

و أما الألبان فإنها تتبع اللحمان في التجانس و الاختلاف، فيجوز بيع لبن المعز بلبن البقر متفاضلا، و بيع أحدهما بما يتخذ من الآخر. و لبن الضأن و المعز جنس واحد. و لبن بقر الوحش و الأهلي جنسان اعتبارا بالأصول.

و إن أثبتنا الربا في المعدود كانت البيوض تابعة لأصولها مختلفة باختلافها.

و كذا الخلول و الأدهان.

و دقيق الحنطة و الدخن جنسان. و الخل المتخذ من العنب و التمر جنسان، أما المتخذ من التمر و الدبس و القسب فكله جنس واحد.

و دهن السمسم مخالف لدهن البزر و الزيت و غيرهما، لأنهما فروع أصول مختلفة هي من أصول الربا، و كذا عصير العنب مع عصير الرطب جنسان و دبسهما كذلك. و الزيت المتخذ من الزيتون مع الزيت المتخذ من برز الفجل جنسان، و إن صلح لبعض ما يصلح له الأول. و تمر النخل و تمر الهندي جنسان، و القثاء و الخيار جنسان، و البقولة كالهندباء و الفجل و الكراث و النقيع و غيرها جنسان إن دخلهما الوزن.

و هنا مسائل:

الأول: أصل كل شي‌ء و فرعه جنس واحد، لاتحادهما في الحقيقة و إن اختلفا في الصفات، كالحنطة و دقيقها و خبزها، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا بل متساويا نقدا لا نسيئة، لأن الدقيق نفس الحنطة، إلا أن أجزاءها قد افترقت، فأشبه بيع حنطة صغيرة الحبات ببيع حنطة كبيرة الحبات.

لكن يبقى الإشكال في العيار، فإن اعتبر الكيل أو الوزن احتمل الزيادة و النقصان. و لا يجوز أخذ أحدهما مكيلا و الآخر موزونا.

و كذا الدبس مع التمر و الخل المتخذ منه جنس، و العنب و عصيره و خله‌

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست