نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 540
بقفيزين من شعير[1]. و قول الصادق عليه السلام: لا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحد[2].
و قيل:
إنهما مختلفان، لأنهما لم يشتركا في الاسم الخاص، فكانا مختلفين كالحنطة و التمر،
و لأنهما جنسان في باب الزكاة، و لاختلافهما صورة و طبعا.
و التمور
كلها جنس واحد، لأن الاسم الخاص هو التمر يجمعها و إن كثرت أنواعه كالبرني و المعقلي،
لقوله عليه السلام: التمر بالتمر مثلا بمثل[3].
فاعتبر
المساواة في جنس التمر. و قول الصادق عليه السلام: يكره قفيز تمر بقفيزين[4]. و كان
عليه السلام يكره أن يستبدل وسق من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر[5]. و لأن
إجماع العلماء عليه. و لا فرق بين القسب و التمر، و كذا ثمار النخل كلها جنس واحد.
و العنب كله جنس واحد و إن اختلفت أصنافه.
و أما اللحم
فإنه متعدد بتعدد أصله، فلحم الإبل كله صنف واحد عرابها و بخاتها، و لحم البقر كله
جنس آخر مخالف له عرابها و جواميسها. و الغنم كلها ضأنها و ماعزها جنس آخر مخالف
لهما، و يحتمل التخالف لأنه تعالى سماها في الأزواج الثمانية فقال مِنَ
الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ[6] كما قال وَ
مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ[7].
و كل جنس من
الأهلي مخالف لما يناسبه من الوحشي، فالبقر الأهلي و الوحشي جنسان، و الظبي و
الغنم جنسان. و لحم البري و البحري جنسان، و الطيور أجناس، و العصافير على اختلاف
أنواعها جنس، و البط جنس، و الدجاج جنس، و الحمام جنس. و يحتمل اختلافه، فكلما
يختص باسم فهو جنس على انفراده، كالفخاتي و الورشان و الجراد مخالف للحيوان و
اللحوم.