نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 539
السلام: لا ربا إلا في النسيئة[1]. ثم رجعوا إلى باقي الصحابة.
البحث الثاني (في شرائطه)
و هي اثنان:
الأول:
التماثل في الماهية، لقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم[2]. و قول
الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الأشياء متفاضل، فلا
بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما بنظرة فإنه لا يصلح[3].
الثاني:
التقدير بالكيل أو الوزن، لقول الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال
أو يوزن[4]. و في العدد قولان. و النظر هنا في أمرين:
النظر الأول (التماثل)
و المراد به
هنا الاتحاد في الحقيقة و إن اختلف بالصفات العارضة، فكل شيئين يشملهما اسم خاص، فهما
واحد بالحقيقة. و إن اختص كل واحد باسم، فهو مخالف للآخر، فالحنطة جنس واحد جيدها
و رديها و صويبها و شينها. و كذا الشعير كله جنس.
و هل هما
جنسان؟ الأقوى الاتحاد، لأن أحدهما يفسر بالآخر فكانا كنوعي الجنس الواحد، و لقول
علي عليه السلام: و لا تبع قفيزا من حنطة