responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 539

السلام: لا ربا إلا في النسيئة [1]. ثم رجعوا إلى باقي الصحابة.

البحث الثاني (في شرائطه)

و هي اثنان:

الأول: التماثل في الماهية، لقوله عليه السلام: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [2]. و قول الصادق عليه السلام: ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء متفاضل، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما بنظرة فإنه لا يصلح [3].

الثاني: التقدير بالكيل أو الوزن، لقول الصادق عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن [4]. و في العدد قولان. و النظر هنا في أمرين:

النظر الأول (التماثل)

و المراد به هنا الاتحاد في الحقيقة و إن اختلف بالصفات العارضة، فكل شيئين يشملهما اسم خاص، فهما واحد بالحقيقة. و إن اختص كل واحد باسم، فهو مخالف للآخر، فالحنطة جنس واحد جيدها و رديها و صويبها و شينها. و كذا الشعير كله جنس.

و هل هما جنسان؟ الأقوى الاتحاد، لأن أحدهما يفسر بالآخر فكانا كنوعي الجنس الواحد، و لقول علي عليه السلام: و لا تبع قفيزا من حنطة‌


[1] جامع الأصول 1- 469.

[2] وسائل الشيعة 12- 442.

[3] وسائل الشيعة 12- 443 ح 2.

[4] وسائل الشيعة 12- 434 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست