responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 536

من هذا شي‌ء أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شي‌ء واحد بأنه قد أدرك فاشتراه و تقبل به [1].

السابع: لا بأس أن يتقبل الإنسان بتبن البيدر لكل كر من الطعام تبينه شي‌ء معلوم، و إن لم يكل بعد الطعام. و لا يكون ذلك بيعا لازما، بل عقدا سائغا للحاجة إليه، و لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن تداس بشي‌ء معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس [2].

الثامن: لا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته و تعذر تسليمه. و لو كانت فيها قصب و باعه مع القصب، لم يصح و كذا لو أخذ شيئا من السمك و باعه مع ما في الأجمة.

و الأصل فيه أن المجهول إن كان مقصودا، لم يصح تفرده بالبيع و لا ضمه إلى غير المقصود، لعدم ارتفاع الجهالة عنه. و إن لم يكن مقصودا و كان تابعا للمقصود، جاز بيعه منضما إلى المقصود، كالأساسات المجهولة حيث كانت تابعة.

التاسع: يجوز الإندار للظروف في السمن و الزيت و شبههما شيئا معلوما معتادا بين التجار، و يكون مما يزيد تارة و ينقص أخرى، و لا يكون مما يزيد و لا ينقص، لحصول الظن بمعرفة المقدار، فأشبه عد المكيل و وزنه.

و لأن معمر الزيات سأل الصادق عليه السلام أنا نشتري الزيت في الزقاقة يحسب لنا فيه نقصان لمكان الأزقاق، فقال الصادق عليه السلام: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه [3].

العاشر: يجوز بيع ولد الزنا و أكل ثمنه، لأنه مملوك يصح المعاوضة عليه فأشبه غيره، لأن الصادق عليه السلام سئل عن ولد الزنا أ يشترى و يستخدم‌


[1] وسائل الشيعة 12- 264 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 12- 267 ب 13.

[3] وسائل الشيعة 12- 273 ح 4.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست