نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 536
من هذا شيء أبدا أو يكون، قال: إذا علم من ذلك شيء واحد بأنه قد
أدرك فاشتراه و تقبل به[1].
السابع: لا
بأس أن يتقبل الإنسان بتبن البيدر لكل كر من الطعام تبينه شيء معلوم، و إن لم يكل
بعد الطعام. و لا يكون ذلك بيعا لازما، بل عقدا سائغا للحاجة إليه، و لما رواه
زرارة عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن تداس بشيء
معلوم يأخذ التبن و يبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس[2].
الثامن: لا
يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته و تعذر تسليمه. و لو كانت فيها قصب و باعه مع القصب،
لم يصح و كذا لو أخذ شيئا من السمك و باعه مع ما في الأجمة.
و الأصل فيه
أن المجهول إن كان مقصودا، لم يصح تفرده بالبيع و لا ضمه إلى غير المقصود، لعدم
ارتفاع الجهالة عنه. و إن لم يكن مقصودا و كان تابعا للمقصود، جاز بيعه منضما إلى
المقصود، كالأساسات المجهولة حيث كانت تابعة.
التاسع:
يجوز الإندار للظروف في السمن و الزيت و شبههما شيئا معلوما معتادا بين التجار، و
يكون مما يزيد تارة و ينقص أخرى، و لا يكون مما يزيد و لا ينقص، لحصول الظن بمعرفة
المقدار، فأشبه عد المكيل و وزنه.
و لأن معمر
الزيات سأل الصادق عليه السلام أنا نشتري الزيت في الزقاقة يحسب لنا فيه نقصان لمكان
الأزقاق، فقال الصادق عليه السلام: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس، و إن كان يزيد و
لا ينقص فلا تقربه[3].
العاشر:
يجوز بيع ولد الزنا و أكل ثمنه، لأنه مملوك يصح المعاوضة عليه فأشبه غيره، لأن
الصادق عليه السلام سئل عن ولد الزنا أ يشترى و يستخدم