responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 537

و يباع؟ فقال: نعم [1]. و قد وردت رواية بكراهيته عن الصادق عليه السلام قال: لا يطيب ولد الزنا أبدا، و لا يطيب ثمنه أبدا [2].

الحادي عشر: لا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل للجهالة، أو نقدا مع جهله بالنسيئة، أو بما يتجدد من النقد. و لو قدر الدرهم من الدينار صح، لأن الباقر عليه السلام كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما و إلا درهمين و نسيئة، و لكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا و إلا ربعا و إلا سدسا، أو شيئا يكون جزءا من الدينار [3].

و سئل عليه السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل، قال: فاسد، فلعل الدينار يصير بدرهم [4]. و هذه الرواية محمولة على ما إذا اشترط النقد وقت الأجل، فإنه لو أطلق حمل على نقد ذلك اليوم، فإذا كان عالما صح، أو على أن الدرهم يضمن بالقيمة.

المطلب السابع (في الربا)

و فيه مباحث:

البحث الأول (في تحريمه)

تحريم الربا معلوم بالضرورة من دين محمد صلى اللّٰه عليه و آله، و النص و الإجماع، قال اللّٰه تعالى «وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» [5] و قال «اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوا مٰا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» [6] و لعن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله أكل الربا و مؤكله‌


[1] وسائل الشيعة 12- 223 ح 6.

[2] وسائل الشيعة 12- 224 ح 8.

[3] وسائل الشيعة 12- 399 ح 3.

[4] وسائل الشيعة 12- 399 ح 2.

[5] سورة البقرة 275.

[6] سورة البقرة 278.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست