الرابع: لا
يجوز بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول، و ما روي في ذلك محمول على الضريبة، فقد روي
أنه لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم أو البقر بالضريبة مدة من الزمان بشيء من
الدراهم و الدنانير و السمن[2]. و إعطاء ذلك
بالذهب و الفضة أحوط.
و هذا ليس
بيعا في الحقيقة، بل نوع معاوضة غير لازمة، بل جائزة لما فيه من الإرفاق و
الإعانة، فيأخذ دافع النقد ما يحتاج إليه من اللبن و غيره و ينتفع به، و يأخذ صاحب
الغنم النقد لينتفع به.
و لا يمكن
البيع في مثل هذا، و لا طريق سوى ما ذكرناه، و كان سائغا للحاجة، و كبيع المعاطاة.
و لما روي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم أ يعطيه بضريبة سمنا شيئا
معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا؟ قال: لا بأس بالدراهم و لست أحب أن
يكون بالسمن[3].
الخامس: لا
يجوز أن يبيع الصياد ما يضرب بشبكته، لأنه مجهول، و لأن أمير المؤمنين عليه السلام
نهى أن يشترى شبكة الصياد، يقول: اضرب شبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا[4].
السادس:
يجوز أن يتقبل الإنسان من الإمام بشيء معلوم، جزية رءوس أهل الذمة، و خراج
الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السموك، إذا كان قد أدرك ذلك و عرفه و
لا على سبيل البيع لجهالته، بل على جهة المعاوضة السائغة، لقول الصادق عليه السلام
في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير، و هو لا يدري
من كذا، لعله لا يكون