responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 535

حساب ذلك من العدد؟ فقال: لا بأس به [1].

الرابع: لا يجوز بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول، و ما روي في ذلك محمول على الضريبة، فقد روي أنه لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم أو البقر بالضريبة مدة من الزمان بشي‌ء من الدراهم و الدنانير و السمن [2]. و إعطاء ذلك بالذهب و الفضة أحوط.

و هذا ليس بيعا في الحقيقة، بل نوع معاوضة غير لازمة، بل جائزة لما فيه من الإرفاق و الإعانة، فيأخذ دافع النقد ما يحتاج إليه من اللبن و غيره و ينتفع به، و يأخذ صاحب الغنم النقد لينتفع به.

و لا يمكن البيع في مثل هذا، و لا طريق سوى ما ذكرناه، و كان سائغا للحاجة، و كبيع المعاطاة. و لما روي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له الغنم أ يعطيه بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا؟ قال: لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن [3].

الخامس: لا يجوز أن يبيع الصياد ما يضرب بشبكته، لأنه مجهول، و لأن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشترى شبكة الصياد، يقول: اضرب شبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا [4].

السادس: يجوز أن يتقبل الإنسان من الإمام بشي‌ء معلوم، جزية رءوس أهل الذمة، و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السموك، إذا كان قد أدرك ذلك و عرفه و لا على سبيل البيع لجهالته، بل على جهة المعاوضة السائغة، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يتقبل بجزية رءوس الرجال و بخراج النخل و الآجام و الطير، و هو لا يدري من كذا، لعله لا يكون‌


[1] وسائل الشيعة 12- 259 ح 1 ب 7.

[2] وسائل الشيعة 12- 261.

[3] وسائل الشيعة 12- 260 ح 1.

[4] وسائل الشيعة 12- 263 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست