نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 534
البحث الحادي
عشر (في بقايا مسائل بيع الغرر و المجازفة)
الأول: قد
سبق أنه لا يجوز بيع ما يدخل الكيل أو الوزن جزافا، بل يجب أن يكون معلوما
بمقداره. فإن بيع جزافا بطل عندنا، لأنه غرر، و لقول الصادق عليه السلام: ما كان
من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة[1].
و لو بيع
المكيل بعضه ببعض بالوزن، فإن اتحد الجنس و الصنف، فالوجه الجواز، كما لو باع مائة
رطل حنطة بمائة رطل حنطة. و لو أدى إلى الربا، لم يجز، كما لو كان أحدهما أخف من
الآخر. و كذا لو تعدد الصنف، كما لو باع مائة رطل حنطة بمائة رطل دقيق. و لو بيع
بغير جنسه، جاز بيعه وزنا.
و أما ما
يباع وزنا، فلا يجوز بيعه مكيلا، سواء اتحد الجنس أو اختلف، حذرا من الربا أو
الغرر بالجهالة.
الثاني: لو
تعذر كيل ما يباع كيلا، أو وزن ما يباع بالوزن لكثرته، جاز أن يكال منه أو يوزن
مكيال، ثم يعتبر وزنه أو كيله و تؤخذ الباقي بالحساب، لانتفاء الغرر حينئذ و حصول
العلم بالمقدار. و لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يشتري مبيعا فيه كيل أو
وزن، يعتبره ثم يأخذه على نحو ما فيه، قال: لا بأس[2]. و سئل
الصادق عليه السلام عن رجل اشترى مائة رواية زيتا فاعترض راوية أو اثنتين فاتزنهما
ثم أخذ سائره على قدر ذلك، فقال:
الثالث: ما
يباع بالعدد لا يجوز بيعه جزافا، حذرا من الغرر، بل يجب عده فإن تعذر لكثرته، جاز
أن يكال منه أو يوزن مكيال و يعد و يأخذ الباقي بحسابه، لحصول العلم بالمقدار. و
لما روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال
ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على.