responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 494

أسفلها، و إن لم يكن الأسفل مرئيا، لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية جميعها، بخلاف الذراع من الأرض أو الثوب، لأن أجزاء الصبرة الواحدة لا تختلف.

و الثاني أظهر في المذهب، و الأول أقوى في النظر، لأنه لو فرق صيعان الصبرة و قال: بعتك واحد منها لم يصح و لا فرق سوى الجمع و التفريق و لا مدخل له في الصحة و المنع و لأنه لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها لم يصح، إلا أن يكون الصيعان معلومة.

و لا فرق بين استثناء المعلوم من المجهول، أو استثناء المجهول من المعلوم في كون الباقي مجهولا.

و التحقيق أن نقول: إن جعلنا علة بطلان البيع في بيع عبد من عبدين الغرر الذي فيه مع سهولة الإخبار عنه، صح البيع هنا، لانتفاء الغرر هنا، لتساوي أجزاء الصبرة. و إن جعلناها افتقار البيع إلى محل معين، لم يصح، لعدم التعيين هنا كالعبد.

و أيضا يحتمل أن يقال: إنه مبني على الشرط في العلم بالصيعان، فإن قلنا المبيع هناك مشاع في الجملة، بطل هنا لتعذر الإشاعة. و إن قلنا المبيع صاع غير مشاع، صح هنا، و على تقدير البطلان مع الجهالة، يحتمله مع العلم، كما في بيع عبد من عبدين.

الثالث: إبهام السلوك كإبهام المبيع، كما لو باع أرضا محفوفة بملك البائع من جميع الجانب، و شرط المشتري حق الاستطراق من جانب و لم يعينه، بطل البيع، لاختلاف الأغراض باختلاف الجهات فربما أدى الأمر إلى المنازعة، فالجهالة في الحقوق كالجهالة في المعقود عليه. و لو عينه من جانب، صح.

و كذا يصح لو قال: بعتك بحقوقها، و يثبت للمشتري حق الممر من جميع الجوانب، كما كان ثابتا للبائع قبل البيع.

و لو أطلق و لم يتعرض للممر، احتمل الصحة، لأن مطلق البيع يقتضي حق الممر، لتوقف الانتفاع عليه، فأشبه ما لو قال: بعتكها بحقوقها، و لأنه‌

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست