نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 494
أسفلها، و إن لم يكن الأسفل مرئيا، لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية
جميعها، بخلاف الذراع من الأرض أو الثوب، لأن أجزاء الصبرة الواحدة لا تختلف.
و الثاني
أظهر في المذهب، و الأول أقوى في النظر، لأنه لو فرق صيعان الصبرة و قال: بعتك
واحد منها لم يصح و لا فرق سوى الجمع و التفريق و لا مدخل له في الصحة و المنع و
لأنه لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها لم يصح، إلا أن يكون الصيعان معلومة.
و لا فرق
بين استثناء المعلوم من المجهول، أو استثناء المجهول من المعلوم في كون الباقي
مجهولا.
و التحقيق
أن نقول: إن جعلنا علة بطلان البيع في بيع عبد من عبدين الغرر الذي فيه مع سهولة
الإخبار عنه، صح البيع هنا، لانتفاء الغرر هنا، لتساوي أجزاء الصبرة. و إن جعلناها
افتقار البيع إلى محل معين، لم يصح، لعدم التعيين هنا كالعبد.
و أيضا
يحتمل أن يقال: إنه مبني على الشرط في العلم بالصيعان، فإن قلنا المبيع هناك مشاع
في الجملة، بطل هنا لتعذر الإشاعة. و إن قلنا المبيع صاع غير مشاع، صح هنا، و على
تقدير البطلان مع الجهالة، يحتمله مع العلم، كما في بيع عبد من عبدين.
الثالث:
إبهام السلوك كإبهام المبيع، كما لو باع أرضا محفوفة بملك البائع من جميع الجانب،
و شرط المشتري حق الاستطراق من جانب و لم يعينه، بطل البيع، لاختلاف الأغراض
باختلاف الجهات فربما أدى الأمر إلى المنازعة، فالجهالة في الحقوق كالجهالة في
المعقود عليه. و لو عينه من جانب، صح.
و كذا يصح
لو قال: بعتك بحقوقها، و يثبت للمشتري حق الممر من جميع الجوانب، كما كان ثابتا
للبائع قبل البيع.
و لو أطلق و
لم يتعرض للممر، احتمل الصحة، لأن مطلق البيع يقتضي حق الممر، لتوقف الانتفاع
عليه، فأشبه ما لو قال: بعتكها بحقوقها، و لأنه
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 494