نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 493
البائع: بل أردت معينا، فالأقرب تصديق البائع، لأنه أعرف بقصده، و
دلالة لفظه التابعة لإرادته. و يحتمل تصديق المشتري، عملا بأصالة الصحة و أصالة
عدم التعيين. و يحتمل البطلان و إن قصد الإشاعة، لأن الذراع اسم لمنفعة مخصوصة،
فيكون المبيع مبهما.
و لو لم
يعلما أو أحدهما قدر الذرعان من الأرض و الثوب، بطل البيع، لتفاوت أجزائهما غالبا
في المنفعة و القيمة، و الإشاعة متعددة.
و لو وقف
على طرف الأرض و قال: بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي
الطول، لم يصح على إشكال، ينشأ: من العلم به مشاهدة. و من جهالة القدر، لأن الموضع
الذي ينتهي إليه لا يعلم حال العقد.
و كذا لو
قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك، فإنه لا يصح، لأنه لا يعلم أين ينتهي، فيكون
مجهولا.
الثاني: لو
باعه صاعا من صبرة و علما مبلغ الصيعان، صح العقد، و في تنزيله وجهان:
أحدهما:
المبيع صاع من الجملة غير مشاع أي صاع كان، لعدم اختلاف المقصود، فحينئذ يبقى
المبيع ما بقي صاع. و إذا تلف بعض الصبرة لم يتقسط [1] المبيع و غيره.
ثانيهما:
الحمل على الإشاعة، فإذا كانت عشرة فالمبيع عشرها. و لو تلف بعض الصبرة، تلف بقدره
من المبيع.
و لو جهلا
أو أحدهما مبلغ الصيعان، احتمل البطلان، لأن المبيع غير معين و لا موصوف، فأشبه ما
لو باع ذراعا من أرض أو ثوب، و جملة الذرعان مجهولة. و الصحة، فيكون المبيع صاعا
أيّ صاع كان، حتى لو تلف الجميع إلا صاعا تعين العقد فيه. و يتخير البائع بين أن
يسلم من أعلى الصبرة أو