responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 493

البائع: بل أردت معينا، فالأقرب تصديق البائع، لأنه أعرف بقصده، و دلالة لفظه التابعة لإرادته. و يحتمل تصديق المشتري، عملا بأصالة الصحة و أصالة عدم التعيين. و يحتمل البطلان و إن قصد الإشاعة، لأن الذراع اسم لمنفعة مخصوصة، فيكون المبيع مبهما.

و لو لم يعلما أو أحدهما قدر الذرعان من الأرض و الثوب، بطل البيع، لتفاوت أجزائهما غالبا في المنفعة و القيمة، و الإشاعة متعددة.

و لو وقف على طرف الأرض و قال: بعتك كذا ذراعا من موقفي هذا في جميع العرض إلى حيث ينتهي الطول، لم يصح على إشكال، ينشأ: من العلم به مشاهدة. و من جهالة القدر، لأن الموضع الذي ينتهي إليه لا يعلم حال العقد.

و كذا لو قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك، فإنه لا يصح، لأنه لا يعلم أين ينتهي، فيكون مجهولا.

الثاني: لو باعه صاعا من صبرة و علما مبلغ الصيعان، صح العقد، و في تنزيله وجهان:

أحدهما: المبيع صاع من الجملة غير مشاع أي صاع كان، لعدم اختلاف المقصود، فحينئذ يبقى المبيع ما بقي صاع. و إذا تلف بعض الصبرة لم يتقسط [1] المبيع و غيره.

ثانيهما: الحمل على الإشاعة، فإذا كانت عشرة فالمبيع عشرها. و لو تلف بعض الصبرة، تلف بقدره من المبيع.

و لو جهلا أو أحدهما مبلغ الصيعان، احتمل البطلان، لأن المبيع غير معين و لا موصوف، فأشبه ما لو باع ذراعا من أرض أو ثوب، و جملة الذرعان مجهولة. و الصحة، فيكون المبيع صاعا أيّ صاع كان، حتى لو تلف الجميع إلا صاعا تعين العقد فيه. و يتخير البائع بين أن يسلم من أعلى الصبرة أو‌


[1] في «ر» لم يسقط.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست