نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 495
على تقدير عدم اقتضاء مطلق البيع حق الممر، يمكنه التدرج إلى
الانتفاع بتحصيل ممر بالعارية أو بالشراء، فأشبه ما لو بقي الممر. و البطلان، لعدم
الانتفاع بها في الحال. و كذا لو نفى الممر احتمل الوجهان.
و لو كانت
الأرض ملاصقة للشارع و أطلق المبيع، صح الانتفاع بها في الحال، و ليس للمشتري
الاستطراق في ملك البائع، لأن العادة في مثلها الدخول من الشارع فينزل الأمر
عليها. و لو كانت ملاصقة لملك المشتري فكالشارع، و لا يملك المشتري الاستطراق في
الباقي.
و لو قال:
بحقوقها، كان له الاستطراق في ملك البائع، سواء كانت ملاصقة للشارع أو لملك
المشتري.
و لو باع
دارا و استثنى لنفسه بيتا، فله الممرّ إن قال بحقوقه: و لو أطلق فالأقرب ذلك أيضا،
سواء كان له طريق غيره على إشكال أو لا. و لو نفى الممر، صح و إن لم يكن له طريق
غيره.
البحث الثالث (في شرط العلم
بالقدر)
يشترط العلم
بالقدر فيما يكال أو يوزن، مبيعا كان أو ثمنا، سواء كان في الذمة كالسلم و النسية،
أو معينا مشاهدا.
فلو قال: ملء
هذا البيت حنطة، أو بزنة هذه الصنجة ذهبا، لم يصح.
و كذا لو
قال: بعت بما باع به فلان فرسه أو ثوبه، و هما يجهلانه أو أحدهما، لأنه غرر يسهل
[1] الإخبار عنه. و لو قلنا في الصبرة بالصحة، احتمل هنا لإمكان الاستكشاف و إزالة
الجهالة.
و للشيخ
(رحمه اللّٰه) قول بجواز بيع الصبرة المشاهدة مع جهالة القدر،