responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 492

رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين.

فطريق معرفة قدر عمقه: أن نفرض القدر الفائت من الرمح وقت الانتصاب شيئا، فيكون مربعه مع مربع العشرة مساويا لمربع الرمح بشكل العروس، و مربع الشي‌ء مال، و مربع العشرة مائة، فمربع طول الرمح مال و مائة.

فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئا و ستة، و مربعه مال و اثنا عشر شيئا و ستة و ثلاثون، لأن الخط إذا قسم بقسمين، فإن مربعه مساو لمربع كل قسم، و يضرب أحد القسمين في الآخر مرتين، فالمال ضرب الشي‌ء في نفسه، و ثلاثون [1] ضرب ستة في نفسه و اثنا عشر شيئا ضرب ستة في الشي‌ء مرتين، و هو يعادل المال و مائة.

و بعد المقابلة يبقى أربعة و ستون تعدل اثني عشر، و يكون الشي‌ء خمسة و ثلثا، و طول الرمح أحد عشر و ثلث ذراع، فالفاضل عن ستة عمق الماء.

و المسائل كثيرة ذكر منها هذا للتدرب.

البحث الثاني (في بقايا مسائل يشترط العلم بالعين)

الأول: لو باعه ذراعا من أرض أو ثوب، و هما يعلمان جملة الذرعان، كما لو علما أن الجملة عشرة، صح البيع إن قصد الإشاعة. فكأنه قال: بعت العشر. و لو عنى معينا فسد، كقوله شاة من قطيع.

و لو أطلقا، فالأقوى البطلان، لاحتمال انصرافه إلى كل منهما، فحمل انصرافه إلى الإشاعة و إلى المنفعة المجهولة، فتضاعف الجهالة فيه. و يحتمل الصحة، صرفا للعقد إلى الصحة، و لأصالة عدم التعيين.

و لو اختلفا فقال المشتري: أردت الإشاعة و العقد الصحيح، و قال‌


[1] في «ر» و ستة و ثلاثون.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست