نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 492
رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين.
فطريق معرفة
قدر عمقه: أن نفرض القدر الفائت من الرمح وقت الانتصاب شيئا، فيكون مربعه مع مربع
العشرة مساويا لمربع الرمح بشكل العروس، و مربع الشيء مال، و مربع العشرة مائة،
فمربع طول الرمح مال و مائة.
فكان طول
الرمح وقت الانتصاب شيئا و ستة، و مربعه مال و اثنا عشر شيئا و ستة و ثلاثون، لأن
الخط إذا قسم بقسمين، فإن مربعه مساو لمربع كل قسم، و يضرب أحد القسمين في الآخر
مرتين، فالمال ضرب الشيء في نفسه، و ثلاثون [1] ضرب ستة في نفسه و اثنا عشر شيئا
ضرب ستة في الشيء مرتين، و هو يعادل المال و مائة.
و بعد
المقابلة يبقى أربعة و ستون تعدل اثني عشر، و يكون الشيء خمسة و ثلثا، و طول
الرمح أحد عشر و ثلث ذراع، فالفاضل عن ستة عمق الماء.
و المسائل
كثيرة ذكر منها هذا للتدرب.
البحث الثاني (في بقايا
مسائل يشترط العلم بالعين)
الأول: لو
باعه ذراعا من أرض أو ثوب، و هما يعلمان جملة الذرعان، كما لو علما أن الجملة
عشرة، صح البيع إن قصد الإشاعة. فكأنه قال: بعت العشر. و لو عنى معينا فسد، كقوله
شاة من قطيع.
و لو أطلقا،
فالأقوى البطلان، لاحتمال انصرافه إلى كل منهما، فحمل انصرافه إلى الإشاعة و إلى
المنفعة المجهولة، فتضاعف الجهالة فيه. و يحتمل الصحة، صرفا للعقد إلى الصحة، و
لأصالة عدم التعيين.
و لو اختلفا
فقال المشتري: أردت الإشاعة و العقد الصحيح، و قال