نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 491
فطريق معرفة نصيب كل منهما أن تقول: نفرض ما بين الضلع الأقصر و مسقط
العمود شيئا، فيكون مربعه مالا، و مربع الضلع مائة و تسعة و ستون، فإذا نقص المال
منه بقي مربع العمود، فمربع العمود مائة و تسعة و ستون إلا مالا، و يبقى من مسقط
العمود إلى الطرف الآخر أربعة عشر إلا شيئا، و مربعه مائة و ستة و تسعون و مال إلا
ثمانية و عشرين شيئا.
و ينقص من
مربع الأطول و هو مائتان و خمسة و عشرون، و يبقى تسعة و عشرون و ثمانية و عشرون
شيئا إلا مالا، و هو مربع العمود، و يكون معادلا لمائة و تسعة و ستين إلا مالا.
فإذا قابلت بقي مائة و أربعون، تعدل ثمانية و عشرين شيئا، فالشيء خمسة، و هو ما
بين طرف القاعدة التي تلي الأقصر و مسقط العمود، و مربعه خمسة و عشرون.
و إذا
أسقطناه من مائة و تسعة و ستين، بقي مائة و أربعة و أربعون، و هو مربع العمود. و
من الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود و طرف القاعدة تسعة مربعة أحد و ثمانون،
فإذا أسقطناه من مائتين و خمسة و عشرين يبقى مائة و أربعة و أربعون، و هو مربع
العمود، و العمود يكون اثني عشر.
الخامس: لو
قال زيد لعمرو: أعطني ثلث ما معك ليتم لي ثمن المبيع، و قال عمرو له: بل أعطني ربع
ما معك ليتم لي الثمن.
فطريق معرفة
قدر الثمن و قدر ما مع كل واحد منهما: أن نفرض ما مع زيد شيئا و ما مع عمرو ثلاثة
ليصح الثلث، فإذا أخذ زيد واحدا صار معه شيء و واحد، و هو ثمن المبيع. و إذا أخذ
عمرو ربع ما مع زيد صار معه ثلاثة و ربع شيء، و هو ثمن المبيع، فشيء و واحد يعدل
ثلاثة و ربع شيء.
فإذا ما قابلت
صار ثلاثة أرباع شيء يعدل اثنين، فالشيء يعدل اثنين و ثلثي واحد، و الثمن ثلاثة
و ثلثا واحد، فإذا ضممت الكسر، كان مع زيد ثمانية و مع عمرو تسعة، فالثمن المبيع
أحد عشر.
السادس: لو
باع حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع، ثم مال حتى غاب رأسه في الماء،
و كان بين موضعه وقت الانتصاب و موضع
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 491