responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 468

و تحرم إجارة المساكن و السفن للمحرمات، لما فيه من المساعدة على المعاصي. و لا يملك المؤجر مال الإجارة. أما لو استأجره لا لذلك، صح و إن عمل هو فيه ذلك المحرم.

و يحرم بيع العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، أو البيت ليتخذ كنيسة أو بيعة أو بيت نار، لما فيه من البعث على فعل المعاصي و الحث عليه.

أما لو باعه ممن يتخذ لا بشرطه، فإنه مكروه غير محرم، لعموم «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» [1] و لأنه بيع تم بأركانه و شروطه.

و يحتمل عندي التحريم إن علم ذلك، لقوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ [2] و قد سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، فقال: حرام أجره [3]. و في حديث آخر أنه سئل عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير، فقال:

لا بأس [4]. و الأول محمول على أنه أجرة لذلك. و الثاني على أنه أجرة مطلقا، أو للحمل عن المنزل. و سئل عليه السلام عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، فقال: لا [5].

و لو استأجر الذمي دار المسلم، لم يكن له منعه من بيع الخمر فيها سرا، لأنه ملك المنافع، و هذا فعل سائغ له في دينه، و قد أمرنا بإقرارهم عليه. و لو آجره لذلك حرم.

و لو استأجر دابة أو إنسانا لحمل الخمر للتخليل أو الإراقة جاز، و إلا فلا.


[1] سورة البقرة 275.

[2] سورة المائدة 2.

[3] وسائل الشيعة 12- 126 ح 1 ب 29.

[4] وسائل الشيعة 12- 126 ح 2.

[5] وسائل الشيعة 12- 127 ح 1.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست