نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 468
و تحرم إجارة المساكن و السفن للمحرمات، لما فيه من المساعدة على المعاصي.
و لا يملك المؤجر مال الإجارة. أما لو استأجره لا لذلك، صح و إن عمل هو فيه ذلك
المحرم.
و يحرم بيع
العنب ليعمل خمرا، و الخشب ليعمل صنما، أو البيت ليتخذ كنيسة أو بيعة أو بيت نار،
لما فيه من البعث على فعل المعاصي و الحث عليه.
أما لو باعه
ممن يتخذ لا بشرطه، فإنه مكروه غير محرم، لعموم «وَ أَحَلَّ
اللّٰهُ الْبَيْعَ»[1] و لأنه بيع تم
بأركانه و شروطه.
و يحتمل
عندي التحريم إن علم ذلك، لقوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ[2] و قد سئل الصادق
عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر، فقال: حرام أجره[3]. و في حديث
آخر أنه سئل عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته و دابته ممن يحمل فيها أو عليها
الخمر و الخنازير، فقال:
لا بأس[4]. و الأول
محمول على أنه أجرة لذلك. و الثاني على أنه أجرة مطلقا، أو للحمل عن المنزل. و سئل
عليه السلام عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، فقال: لا[5].
و لو استأجر
الذمي دار المسلم، لم يكن له منعه من بيع الخمر فيها سرا، لأنه ملك المنافع، و هذا
فعل سائغ له في دينه، و قد أمرنا بإقرارهم عليه. و لو آجره لذلك حرم.
و لو استأجر
دابة أو إنسانا لحمل الخمر للتخليل أو الإراقة جاز، و إلا فلا.