نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 467
و ما لا منفعة فيه في نظر الشرع، كآلات الملاهي مثل المزمار و
الطنبور و غيرها إن كان مما لا يعد الرض مالا، لم يجز بيعها، لأن المنفعة فيها لما
كانت محرمة شرعا ألحقت بالمنافع المعدومة حسا. و إن عد الرض مالا، جاز بيعها قبل
الرض، للمنفعة المتوقعة. و يحتمل المنع، لأنها على هيئتها آلة الفسق، و لا يقصد
بها غيره ما دام التركيب. و كذا الأصنام و الصور المتخذة من الذهب و الخشب و
غيرها.
و يجوز بيع
الجارية المغنية و إن كان الغناء أكثر منافعها، إذ لا يخرج بهذه الصنعة عن
المالية. و لو كانت تساوي ألفا و باعتبار الغناء تساوي ألفين، فاشتراها بألفين و
لو لا الغناء لم تطلب إلا بألف، فالوجه الصحة. أما لو اشتراها بشرط الغناء المحرم
بطل.
و يصح بيع
الماء المملوك، لأنه طاهر ينتفع به، و يصح بيعه على شط النهر، و بيع التراب في
الصحراء، و بيع الأحجار فيما بين الشعاب الكثيرة الأحجار، لأن إمكان تحصيل المنفعة
من مثلها لا يقدح في المالية. و كذا يصح بيع لبن الآدميات، لأنه طاهر ينتفع به،
فأشبه لبن الشاة.
و لو باعه
دارا لا طريق إليها و لا مجاز، جاز مع علم المشتري، و إلا تخير لأنه عيب.
و لا يجوز
بيع السلاح لأعداء الدين و إن كانوا مسلمين، أو لقطاع الطريق، أو في الفتنة، لما
فيه من الإعانة على الظلم. و يجوز بيع ما يكن من آلات السلاح كالدرع و البيضة، قال
الباقر عليه السلام: فإذا كانت الحرب فينا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به
علينا فهو مشرك[1]. و قال الصادق عليه السلام: إذا كانت المباينة حرم عليكم
أن تحملوا إليهم السلاح و السروج[2].
و سئل
الصادق عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟
فقال: بعهما
ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا[3].