responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 469

و هنا مسائل:

الأول: ما نص الشارع على تحريمه لا يجوز التجارة فيه و التكسب به، كعمل الصور المجسمة، و الغناء و استماعه و أجر المغنية.

و قد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس، إذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي، و لم يدخل الرجال عليها، لقول الصادق عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس، ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال [1].

أما التي تطلب بها اللهو، فإنه يحرم بيعها، لأن الرضا عليه السلام سئل عن شراء المغنية، فقال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، و ما ثمنها إلا ثمن كلب، و ثمن الكلب سحت، و السحت في النار [2].

الثاني: أجر النائحة بالباطل حرام، و لا بأس إذا ناحت بالحق، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت [3]. و يكره مع الشرط للرواية.

الثالث: القمار حرام و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالخاتم و الجوز، لقوله تعالى وَ الْمَيْسِرُ [4] و سئل الباقر عليه السلام عن الميسر، فقال: كلما يقمروا به حتى الكعاب و الجوز [5]. و سئل الصادق عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز و البيض و يقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام [6].

الرابع: الغش بما يخفى حرام، كمزج اللبن بالماء، و لا بأس بما يظهر للحس، كما لو مزج الحنطة بالشعير.

الخامس: تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بالحرام. و لو لم تدلس الماشطة‌


[1] وسائل الشيعة 12- 85 ح 3.

[2] وسائل الشيعة 12- 88 ح 6.

[3] وسائل الشيعة 12- 90 ح 7.

[4] سورة البقرة: 219.

[5] وسائل الشيعة 12- 119 ح 4.

[6] وسائل الشيعة 12- 120 ح 7.

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست