نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 469
و هنا مسائل:
الأول: ما
نص الشارع على تحريمه لا يجوز التجارة فيه و التكسب به، كعمل الصور المجسمة، و
الغناء و استماعه و أجر المغنية.
و قد وردت
رخصة في إباحة أجرها في العرس، إذا لم تتكلم بالباطل و لم تلعب بالملاهي، و لم يدخل
الرجال عليها، لقول الصادق عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس، ليس به بأس
ليست بالتي تدخل عليها الرجال[1].
أما التي
تطلب بها اللهو، فإنه يحرم بيعها، لأن الرضا عليه السلام سئل عن شراء المغنية،
فقال: قد تكون للرجل الجارية تلهيه، و ما ثمنها إلا ثمن كلب، و ثمن الكلب سحت، و
السحت في النار[2].
الثاني: أجر
النائحة بالباطل حرام، و لا بأس إذا ناحت بالحق، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس
بأجر النائحة التي تنوح على الميت[3]. و يكره مع الشرط
للرواية.
الثالث:
القمار حرام و ما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالخاتم و الجوز، لقوله تعالى وَ
الْمَيْسِرُ[4] و سئل الباقر عليه السلام عن الميسر، فقال: كلما يقمروا
به حتى الكعاب و الجوز[5]. و سئل الصادق عليه السلام الصبيان يلعبون
بالجوز و البيض و يقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام[6].
الرابع:
الغش بما يخفى حرام، كمزج اللبن بالماء، و لا بأس بما يظهر للحس، كما لو مزج
الحنطة بالشعير.
الخامس:
تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بالحرام. و لو لم تدلس الماشطة