نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 466
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع[1].
و لا يجوز
بيع العلق و إن انتفع به في امتصاص الدم، لأنها منفعة جزئية غير معتد بها، فلا
تؤثر في المالية عرفا.
أما ما
ينتفع به من السباع للصيد، أو القتال عليه، فيجوز بيعه لطهارته و كثرة منفعته. و
لأن عيصا سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن الفهود و سباع الطير، هل يلتمس
للتجارة فيها؟ قال: نعم[2].
و كذا الفيل
و عظامه، لأن الكاظم عليه السلام سئل عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه و الذي يجعل
منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، و قد كان لأبي مشط أو أمشاط[3].
و كذا
الحيوانات الطاهرة المنتفع بها، كالنعم و البغال و الحمير، و من الصيود كالضبي و
اليحامير، و من الجوارح كالصقور و البزاة و الفهود، و من الطيور كالحمام و
العصافير و العقاب. و ما ينتفع بلونه أو صورته كالطاوس و الزرزور.
و يجوز أيضا
بيع دود القز، لما فيه من المنفعة. و بيع النحل في الكوارة مع المشاهدة، و إمكان
التسليم بجميعها. و لو باعها و هي طائرة، صح مع المشاهدة و إمكان التسليم.
و أما السم
فإن كان مما يقتل كثيره و ينفع قليله، كالسقمونياء و الأفيون، جاز بيعه. و إن قتل
كثيره و قليله، لم يجز لعدم الانتفاع إلا نادرا، كوضعه في طعام الكافر، فلا يثبت
فيه المالية باعتباره.
و يجوز بيع
الحمار الزمن، لأنه مما يؤكل لحمه عندنا، فأشبه العبد الزمن الذي يتقرب بإعتاقه.