responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 466

أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع [1].

و لا يجوز بيع العلق و إن انتفع به في امتصاص الدم، لأنها منفعة جزئية غير معتد بها، فلا تؤثر في المالية عرفا.

أما ما ينتفع به من السباع للصيد، أو القتال عليه، فيجوز بيعه لطهارته و كثرة منفعته. و لأن عيصا سأل الصادق عليه السلام في الصحيح عن الفهود و سباع الطير، هل يلتمس للتجارة فيها؟ قال: نعم [2].

و كذا الفيل و عظامه، لأن الكاظم عليه السلام سئل عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه و الذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: لا بأس، و قد كان لأبي مشط أو أمشاط [3].

و كذا الحيوانات الطاهرة المنتفع بها، كالنعم و البغال و الحمير، و من الصيود كالضبي و اليحامير، و من الجوارح كالصقور و البزاة و الفهود، و من الطيور كالحمام و العصافير و العقاب. و ما ينتفع بلونه أو صورته كالطاوس و الزرزور.

و يجوز أيضا بيع دود القز، لما فيه من المنفعة. و بيع النحل في الكوارة مع المشاهدة، و إمكان التسليم بجميعها. و لو باعها و هي طائرة، صح مع المشاهدة و إمكان التسليم.

و أما السم فإن كان مما يقتل كثيره و ينفع قليله، كالسقمونياء و الأفيون، جاز بيعه. و إن قتل كثيره و قليله، لم يجز لعدم الانتفاع إلا نادرا، كوضعه في طعام الكافر، فلا يثبت فيه المالية باعتباره.

و يجوز بيع الحمار الزمن، لأنه مما يؤكل لحمه عندنا، فأشبه العبد الزمن الذي يتقرب بإعتاقه.

.


[1] وسائل الشيعة 12- 124 ح 4.

[2] وسائل الشيعة 12- 123 ح 1.

[3] وسائل الشيعة 12- 123 ح 2

نام کتاب : نهاية الإحكام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست